responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 427

كما أنّ احتمال كون زكاة الأغنام قبل العزل مجهولة [1] فاسد بعد البناء على الإشاعة.

نعم، لو كانت من قبيل الكلي في المعيّن يمكن أن تكون النكتة ما ذكر، لكنّه مع ضعفه يمكن توصيفه بما يخرجه عن الجهالة.

و كيف كان عدم الجواز لا يحتاج إلى دليل خاصّ، بل يكفي عدم الدليل على النفوذ.

و دعوى إلغاء الخصوصيّة عن الخراج و الجزية، و إسراء الحكم إلى الزكاة و الخمس في غير محلّها، لاحتمال الفرق بين المجعول الإلهي و بين ما جعله الوالي.

كما أنّ التشبّث بعدم الفرق بين ما جعله اللّه- تعالى- و ما جعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أمير المؤمنين- عليه السّلام-، و مقتضى ترك الاستفصال في الأدلّة جواز التقبّل حتى فيما بقي الجعل من زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين- عليه السّلام-، فإذا نفذ فيما جعلا نفذ فيما جعله اللّه تعالى.

غير وجيه، باحتمال الفرق و عدم الدليل على التسوية و كفى الاحتمال في عدم جواز الإسراء. مضافا إلى عدم العلم ببقاء ما جعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين- عليه السّلام- إلى ذلك الزمان، و مجرّد الاحتمال غير كاف. و لعلّ ترك الاستفصال في مثل صحيحة الحلبي لعدم بقاء مجعولهما. فالأقوى بحسب القواعد و الأخبار التفصيل بين المجعول الإلهي و ما جعله الوالي.

ثمّ لا يخفى أنّ نقل الإجماع و عدم الخلاف في هذه المسألة التي ظاهر كلمات أكثر الفقهاء أو كلّهم على ما قال الشيخ الأعظم: اختصاصه بالمأخوذ [2] موهون‌


[1] راجع مستند الشيعة 2- 38، كتاب الزكاة، في أنّ الزكاة تتعلّق بالعين أو الذمّة.

[2] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 73، التنبيه الأوّل.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست