responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 426

و ينبغي التنبيه على بعض الأمور:

مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذه و أمّا قبل الأخذ.

الأوّل: مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان،

فإنّه المتيقّن من نفوذ أمره، و يحتاج في النفوذ على الذمم أو على المال المشاع قبل الأخذ إلى دليل، و قد دلّ الدليل على نفوذه بالنسبة إلى تقبّل الخراج و جزية الرؤوس. بل لو فرض وجود دليل على جواز المعاملة مع ما أخذ من الخراج و جزية الرؤوس يستفاد منه جوازها بالنسبة إلى الذمم أيضا، لأنّ جعل الخراج و الجزية بيد الوالي، فإذا دلّ دليل على جواز المعاملة على المأخوذ يكون دالا على صحّة جعله و نفوذه على الذمم، و لازمه العرفي جواز الحوالة على ما جعله و نفوذها.

و أمّا الزكاة و الخمس ممّا كان المجعول بجعل إلهي غير مربوط بالوالي فلا دليل على نفوذ أمره قبل أخذه، بل ظاهر الفقرة الثانية من صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة عدم نفوذه إلّا بعد الأخذ و العزل، كما أشرنا إليه سابقا [1].

و احتمال أن يكون ذلك لأجل كون الزكاة حقّا لا ملكا فلا ملكيّة إلّا بعد الأخذ و العزل‌ [2] ضعيف، لما قرّر في محلّه من كونها ملكا بنحو الإشاعة و الاشتراك‌ [3].


[1] راجع 2- 417 و ما بعدها من الكتاب.

[2] راجع مستند الشيعة 2- 38، كتاب الزكاة، في أنّ الزكاة تتعلّق بالعين أو الذمّة.

[3] راجع حاشية المؤلّف على العروة الوثقى للسيد محمّد كاظم الطباطبائي، في ذيل المسألة 31 من زكاة الغلات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست