مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذه و أمّا قبل الأخذ.
الأوّل: مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان،
فإنّه المتيقّن من نفوذ أمره، و يحتاج في النفوذ على الذمم أو على المال المشاع قبل الأخذ إلى دليل، و قد دلّ الدليل على نفوذه بالنسبة إلى تقبّل الخراج و جزية الرؤوس. بل لو فرض وجود دليل على جواز المعاملة مع ما أخذ من الخراج و جزية الرؤوس يستفاد منه جوازها بالنسبة إلى الذمم أيضا، لأنّ جعل الخراج و الجزية بيد الوالي، فإذا دلّ دليل على جواز المعاملة على المأخوذ يكون دالا على صحّة جعله و نفوذه على الذمم، و لازمه العرفي جواز الحوالة على ما جعله و نفوذها.
و أمّا الزكاة و الخمس ممّا كان المجعول بجعل إلهي غير مربوط بالوالي فلا دليل على نفوذ أمره قبل أخذه، بل ظاهر الفقرة الثانية من صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة عدم نفوذه إلّا بعد الأخذ و العزل، كما أشرنا إليه سابقا [1].
و احتمال أن يكون ذلك لأجل كون الزكاة حقّا لا ملكا فلا ملكيّة إلّا بعد الأخذ و العزل [2] ضعيف، لما قرّر في محلّه من كونها ملكا بنحو الإشاعة و الاشتراك [3].