responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 422

فإنّ اختصاص العامل بالذكر كرارا في الروايات يدلّ على أنّ السؤال ليس عن مطلق الظالم أو عن مطلق من بيده مال الغير، بل يكون عن الصّدقات التي في يد العامل.

فتكون تلك الروايات نظير رواية أبي عبيدة [1]، فهي تدلّ على المقصود في الجملة، إذ لا إطلاق لها فتكون في مقام بيان حكم آخر.

و تدلّ عليه أيضا

موثقة سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة؟

فقال: «إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلّا أن يكون شيئا اشتريته من العامل» [2].

و نحوها رواية محمّد بن عيسى‌ [3] مرسلة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام‌-، بل و

صحيحته عن أبي بصير عن أحدهما- عليهما السّلام- و في ذيلها: «فأمّا السرقة بعينها فلا، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» [4].

ضرورة أنّ المراد من السرقة و الخيانة التي أجاز اشتراءها و نفي البأس عنه ليست إلّا ما أخذها السلطان و عمّاله عن الناس باسم الخراج و الزكاة بغير حقّ خيانة و سرقة أو كان بحكمها، ضرورة عدم خصوصيّة للسلطان الجائر و عمّاله في ذلك، أي في السرقة من أموال الناس.

و الشاهد عليه مع وضوحه الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شراء ما يعلم أنّه ظلم فيه أحدا، و ما عرف أنّه حرام بعينه.

و كيف كان لا ينبغي الإشكال في دلالتها على نفوذ المعاملات و سقوط الزكاة و نحوها عن ذمّة صاحبها.


[1] الوسائل 12- 162، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[2] الوسائل 12- 250، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع، الحديث 6.

[3] الوسائل 12- 162، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[4] الوسائل 12- 249، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع، الحديث 4.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست