responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 421

الضمان لو عمل في الصدقات على طبق الشرع.

و الخدشة فيها بأنّ الدخول في أعمالهم محرم و قد سوّغه فيها [1] في غير محلّها، لإمكان أن يكون لدخول شباب الشيعة مصلحة مجوّزة لذلك.

كما أنّ احتمال كون نصيبه من بيت المال من وجوه أخرى غير ما هو المعهود من بيت المال لا يصغى إليه. فالرواية ظاهرة الدلالة، نقية السند، معمول بها.

التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل.

و تدلّ على المطلوب من وقوع المذكورات على ما هي عليها و سقوطها عن المأخوذ منه و صحّة شرائها، جملة من الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء عن العامل:

كصحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: أشتري من العامل الشي‌ء و أنا أعلم انّه يظلم؟ فقال: «اشتر منه» [2].

و نحوها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه‌ [3].

و

كموثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» [4].


[1] راجع حاشية السيّد محمّد كاظم الطباطبائي على المكاسب: 45، في أحكام حلّ الخراج من الأراضي الخراجيّة.

[2] الوسائل 12- 161، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[3] الوسائل 12- 163، كتاب التجارة، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[4] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست