و الخدشة فيها بأنّ الدخول في أعمالهم محرم و قد سوّغه فيها [1] في غير محلّها، لإمكان أن يكون لدخول شباب الشيعة مصلحة مجوّزة لذلك.
كما أنّ احتمال كون نصيبه من بيت المال من وجوه أخرى غير ما هو المعهود من بيت المال لا يصغى إليه. فالرواية ظاهرة الدلالة، نقية السند، معمول بها.
التمسّك بالروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل.
و تدلّ على المطلوب من وقوع المذكورات على ما هي عليها و سقوطها عن المأخوذ منه و صحّة شرائها، جملة من الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء عن العامل:
كصحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: أشتري من العامل الشيء و أنا أعلم انّه يظلم؟ فقال: «اشتر منه» [2].