responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 420

سقوط الضمان عن الجائر

ثمّ إنّه لا دلالة في الرواية على سقوط الضمان من الجائر، لأنّ مجرّد وقوع ما أخذه صدقة و صحّة الشراء من إبل الصدقات و غيره لا يلازم سقوط الضمان عنه، لأنّ الزكاة بعد حصولها لا بدّ في صرفها من تصرّف ولي أمرها أو إذنه، و الظالم ليس بولي، فلا بدّ من رفع ضمانه من دلالة دليل على صحّة صرفه في مصارفها الشرعيّة، و الصحيحة لا دلالة عليها، و إن كان المظنون قويّا وقوعها مصرفا إذا صرفها في المصارف الشرعيّة، و التفكيك بين الوقوع في الأخذ و بين الوقوع في الإعطاء في غاية البعد، لكن مجرّد الاستبعاد ليس بحجّة.

نعم، تدلّ على ذلك، بل و على جميع المطالب المتقدّمة، حسنة أبي بكر أو

صحيحته، قال: دخلت على أبي عبد اللّه- عليه السّلام- و عنده إسماعيل ابنه، فقال: «ما يمنع ابن أبي السمّاك أن يخرج شباب الشيعة، فيكفونه ما يكفيه الناس، و يعطيهم ما يعطي الناس؟» ثمّ قال لي: «لم تركت عطاءك؟» قلت: مخافة على ديني.

قال: «ما منع ابن أبي السمّاك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا» [1].

فإنّ الظاهر من صدرها و ذيلها أنّ ما أعطى من بيت المال شباب الشيعة و كذا لو أعطى نصيبه ابن أبي السمّاك من بيت المال يقع على ما هو عليه و مصرفا شرعيّا، كما أنّ التعبير ببيت المال و أنّ لأبي بكر فيه نصيبا دليل على أنّ المأخوذ من الناس وقع خراجا و زكاة.

فتدلّ الرواية مضافا إلى ما دلّت عليه السابقة على خروج الغاصب من‌


[1] الوسائل 12- 157، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6. و الترديد في حسن الرواية و صحتها من جهة أبي بكر الحضرمي، راجع تنقيح المقال 2- 204.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست