responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 419

للعقل‌ [1]، بل موافق للاعتبار و العقل لتنظيم أمر المسلمين و الإسلام مع عدم بسط يد السلطان العادل و تسهيل الأمر على الأمّة، فلا معنى لردّها بعد الإقرار بظهورها و صحّتها و اعتماد الأصحاب عليها و العمل بها.

و أمّا احتمال رجوع ضمير «لا بأس به» إلى الإبل‌ [2] المذكور أخيرا و يراد به:

لا بأس بشراء الإبل إلّا ما علم أنّه حرام، و قد علم أنّ إبل الصدقات حرام حسب القواعد و إنّما أجمل في الكلام تقيّة فلا ينبغي الإصغاء إليه، إذ هو في غاية السقوط كما لا يخفى.

كما أنّ الظاهر من الفقرتين الأخيرتين أنّ السائل أراد السؤال عن مسألتين مربوطتين بعمّال الصدقات و مقسمها و شراء ما أخذوا بعد ما سأل الحذاء مسألته.

و الحمل على غيرها [3] خلاف ظاهر الكلام و سياقه و فهم العقلاء منه. و احتمال كون الفقرتين مستقلتين في مجلس غير مجلس سؤال الحذاء ضعيف، مع أنّ ظاهر المصدّق و القاسم هو عمّال السلطان. فلا إشكال فيها، لا سندا، و لا دلالة، و لا عملا.

و الظاهر أنّ تعليق نفي البأس في الفقرة الثانية بالأخذ و العزل لأجل أنّ قبلهما لا يتعيّن زكاة و صدقة، و لا ولاية للجائر مطلقا حتى تصحّ معاملته للملك المشاع بناء على إشاعة الزكاة كما هي الأرجح‌ [4]، و إنّما نفذت تصرّفاته بعد الأخذ و العزل حفظا للمصالح و تسهيلا على العباد.


[1] راجع 2- 416، من الكتاب.

[2] راجع مستند الشيعة 2- 354، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء.

[3] راجع كلمات المحقّقين: 300 «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» للفاضل القطيفي.

[4] سيأتي مأخذها قريبا.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست