responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 418

بصدد السؤال عن السلطان الجائر، فلا إطلاق فيها من هذه الجهة، و قوله:

«يأخذون منهم أكثر.» لا يدلّ على كون السلطان جائرا، لأنّ عمّال السلطان العادل يمكن أن يصدر منهم الظلم أحيانا بلا اطّلاع من السلطان عليه، و ضمير الجمع لا يرجع إلى السلطان بل إلى عمّاله الذين يأخذونه الصدقات، و معلوم أنّ السلطان لا يأخذ بنفسه، بل لعلّ مفروضيّة كون الأخذ حقّا قرينة على أنّ السؤال عن السلطان العدل، و أخرى بأنّ الالتزام بمضمونها غير ممكن، لأنّه مخالف للقواعد لتجويزه الشراء في غير مورد واحد، و هو العلم التفصيلي بالحرام، و مقتضاه جوازه مع العلم الإجمالي حتى اشتراء جميع أطرافه دفعة لصدق عدم معرفته بالحرام بعينه و مفصّلا، و هذا موهن لها فيشكل العمل بها.

مدفوعة بأنّ الظاهر الذي إ أنّ السؤال عن السلطان الجائر الذي كانت صدقاتهم محلّ الابتلاء. و السؤال عن كلّي لم يكن محلّ الابتلاء رأسا و لا متوقّعا لذلك مقطوع الخلاف. و يشهد له أيضا قوله: «الرجل منّا يشتري من السلطان»، إذ من المعلوم أنّ المراد به هو الشيعة الإماميّة، قبال السلطان الذي ليس منّا. فالحمل على عمّال سلطان العدل و فرض ظلمهم لا ينبغي احتماله، فلا إشكال من هذه الجهة. كما أنّه من المحتمل في قوله: «حتّى تعرف الحرام بعينه» أن يكون قوله: «بعينه» تأكيدا للحرام لا قيدا للمعرفة، و معه لا تكون الرواية مخالفة للقواعد.

مضافا إلى أنّ إطلاقها مخالفة لها، فيتقيّد عقلا، فلا يصحّ طرحها. و ليس في السؤال ما يدلّ على أنّ المعلوم بالإجمال في مورد الشراء، بل الظاهر أنّ مراده أنّ السلطان إذا كان في أمواله مظلمة يجوز الشراء منه أم لا.

و الإنصاف أنّ الخدشة فيها في غير محلّها، و قد تقدّم أنّ الحكم ليس مخالفا

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست