responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 417

من السلطان الجائر، و تدلّ على جوازه بل جواز مطلق المعاملة جملة من الروايات:

دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه‌

منها:

صحيحة الحذاء عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: «ما الإبل إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه». قيل له: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: «إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس». قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: «إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل» [1].

و هي بفقراتها الثلاث تدلّ على المطلوب، أي نفوذ أخذ الجائر بمعنى وقوع ما أخذه صدقة، و جواز الشراء منه، و نفوذه بل جاز سائر المعاملات عليه.

أمّا الفقرة الأولى فدلالتها ظاهرة، سيّما مع تسمية ما زاد عن الحقّ الواجب حراما و مفروضيّة كون المأخوذ حقّا واجبا عليهم.

و المناقشة فيها [2] تارة بأنّ السائل في مقام السؤال عن حكم آخر، و ليس‌


[1] الوسائل 12- 162، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[2] راجع مجمع الفائدة و البرهان 8- 101، كتاب المتاجر، و رياض المسائل 1- 508، كتاب التجارة، و المكاسب للشيخ الأعظم: 72، فيما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست