الأدلّة و مقتضى قاعدة لزوم إيصال المال إلى صاحبه حتّى الإمكان، فإنّ الحفظ مع اليأس يعدّ لغوا، و تؤيّده الروايات الواردة في مجهول المالك و إن اختلفت مواردها.
هل يضمن المتصدّق إذا لم يرض به صاحبه أم لا؟
ثمّ لو قلنا بتعيّن التصدّق عليه فتصدّق فجاء صاحبه و لم يرض به فهل يضمن مطلقا أو لا كذلك، أو يفصل بين يد الضمان و غيره؟
تار الشيخ الأعظم الضمان [1] بعد الإشكال في أدلّة الضمان و في إطلاق ما دلّت على وجوب التصدّق، بدعوى تحكيم استصحاب الضمان فيما تقتضي اليد الضمان على البراءة في اليد غير المقتضية له بعد عدم القول بالفصل و ردّ ذلك بأنّ التحقيق جريان استصحاب عدم الشغل بالبدل حتى في مورد يد الضمان، لأنّ معنى ضمان اليد أنّه إذا تلف يضمن فما لم يتلف لا ضمان فيستصحب.
و فيه- مضافا إلى أنّ مقتضى ظاهر دليل ضمان اليد أنّ الاشتغال بالعين تنجيزي لا تعليقي و يأتي في محله تحقيقه- أنّه لو بنينا على التعليق يجري الاستصحاب التعليقي فإنّ الإتلاف و لو بالتصدق قبل الفحص موجب للضمان و يكون التعليق شرعيّا فرضا، و الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي كما قرّر في محلّه [2]، فلا إشكال من هذه الجهة، و إنّما الإشكال من جهة تحكيمه الاستصحاب على البراءة في المقام، لأنّ الإجماع على عدم الفصل غايته إثبات التلازم بين الحكمين الواقعيين، و إثبات أحد المتلازمين باستصحاب الآخر مثبت و لو كان التلازم شرعيّا، فإنّ تحقّق الملازم بتحقّق ملازمه عقلي.
[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 71، في حكم الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدّق.
[2] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- 1- 173، في بيان حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي.