responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 412

مع الرجاء يجب الفحص و لا يجوز التصدّق، و مع اليأس مورد التصدّق لو قلنا به.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ مقتضى الأدلّة و القواعد وجوب الفحص، و مع اليأس الرجوع إلى الحاكم، و لكن مئونة الحفظ و غيره على الآخذ كمئونة الفحص.

هذا كلّه لو لم نقل بإطلاق‌ حسنة داود بن أبي يزيد أو صحيحته و قلنا باختصاصها باللقطة [1]، و إلّا فالأمر أوضح، لحكومتها على الأدلّة الآمرة بالتصدّق، فيكشف منها أنّ الأمر به من قبيل الإذن.

نعم، لو قيل بدلالة الروايات على الإذن الكلّي لا يبقى مجال للبحث و لا ثمرة له، لعدم لزوم الرجوع إلى النوّاب بعد إذنهم العامّ.

إلّا أن يقال: إذن كلّ إمام معتبر حال حياته كإذن النوّاب، لكنّه غير وجيه، بل لعلّه خلاف أصول المذهب. فالأحوط بل الأقوى وجوب الرجوع إلى الحاكم، للإشكال‌ في رواية ابن أبي يزيد كما تقدّم‌ [2] و عدم إطلاق في الباب، و لا اعتماد على الشهرة المحكية بما مرّ.

لكن مع ذلك لا يبعد عدم لزوم الإرجاع إلى الحاكم، لكثرة موارد الأمر بالتصدّق في مجهول المالك مع السكوت عن الإرجاع إلى الحاكم، و قوّة احتمال الإطلاق في بعض الروايات، كصحيحة ابن مسلم‌ و أوضح منها رواية أبي أيوب‌ [3]، مؤيّدة بالشهرة المنقولة [4]، لكن الأحوط التصدّق بإذن الحاكم و توكيله.

و لا ينبغي الريب في أنّ مصرف المال التصدّق بعد اليأس، كما هو مفاد


[1] راجع 2- 403 من الكتاب.

[2] نفس المصدر.

[3] الوسائل 12- 164، كتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 2.

[4] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 70، في حرمة ما يأخذه فيما علم تفصيلا.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست