ففيها الأمر بالدفع إلى المساكين [1]. و نحوها احتمالا صحيحة منه أيضا [2]. و يعلم الحال أيضا في رواية نصر صاحب الخان [3]، و رواية حفص بن غياث [4].
و بالجملة يشكل استفادة حكم المورد من الروايات الآمرة بالتصدّق.
و أمّا مرسلة الحلّي في السرائر [5] فغير حجّة. و دعوى جبرها بالشهرة المحقّقة [6] غير ظاهرة، لعدم معلوميّة استناد المشهور على فرض ثبوت الشهرة بها.
و نفس الشهرة على فرضها غير حجّة في المقام، لقرب استنادهم بالأخبار الكثيرة المتقدّمة و غيرها و تخلّل الاجتهاد فيها.
ثمّ إنّ جملة من الروايات الدالّة على لزوم حفظه و الوصية به كصحيحة هشام بن سالم، و ذيل موثقته، و صحيحة معاوية بن وهب [7]، و رواية الهيثم [8] فموردها عدم اليأس عن معرفة صاحبه، ضرورة أنّ الأمر بالطلب لا يحسن إلّا في مورد الاحتمال العقلائي بالمعرفة، إذ الطلب بدونه لغو، فالأمر فيها محمول على مورد الرجاء و عدم اليأس، مع أنّ في نفسها شواهد على ذلك. و لو فرض الإطلاق في بعضها يجب تقييده بمثل صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدّمة. فالقول بالتخيير بين التصدّق و الحفظ [9] في غير محلّه، بعد كون الحكمين في موردين و رتبتين، إذ
[1] الوسائل 13- 110، كتاب التجارة، الباب 22 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.
[2] الوسائل 17- 582، كتاب الميراث، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 1.