responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 411

ففيها الأمر بالدفع إلى المساكين‌ [1]. و نحوها احتمالا صحيحة منه أيضا [2]. و يعلم الحال أيضا في رواية نصر صاحب الخان‌ [3]، و رواية حفص بن غياث‌ [4].

و بالجملة يشكل استفادة حكم المورد من الروايات الآمرة بالتصدّق.

و أمّا مرسلة الحلّي في السرائر [5] فغير حجّة. و دعوى جبرها بالشهرة المحقّقة [6] غير ظاهرة، لعدم معلوميّة استناد المشهور على فرض ثبوت الشهرة بها.

و نفس الشهرة على فرضها غير حجّة في المقام، لقرب استنادهم بالأخبار الكثيرة المتقدّمة و غيرها و تخلّل الاجتهاد فيها.

ثمّ إنّ جملة من الروايات الدالّة على لزوم حفظه و الوصية به كصحيحة هشام بن سالم، و ذيل موثقته، و صحيحة معاوية بن وهب‌ [7]، و رواية الهيثم‌ [8] فموردها عدم اليأس عن معرفة صاحبه، ضرورة أنّ الأمر بالطلب لا يحسن إلّا في مورد الاحتمال العقلائي بالمعرفة، إذ الطلب بدونه لغو، فالأمر فيها محمول على مورد الرجاء و عدم اليأس، مع أنّ في نفسها شواهد على ذلك. و لو فرض الإطلاق في بعضها يجب تقييده بمثل صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدّمة. فالقول بالتخيير بين التصدّق و الحفظ [9] في غير محلّه، بعد كون الحكمين في موردين و رتبتين، إذ


[1] الوسائل 13- 110، كتاب التجارة، الباب 22 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

[2] الوسائل 17- 582، كتاب الميراث، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 1.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 3.

[4] الوسائل 17- 368، كتاب اللقطة، الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث 1.

[5] السرائر 2- 204، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم. قال في السرائر: و قد روى أصحابنا أنّه يتصدّق به عنهم و يكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل.

[6] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 70، في حرمة ما يأخذه فيما علم تفصيلا.

[7] راجع الوسائل 18- 583، كتاب الميراث، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديثان 2 و 4.

[8] راجع الوسائل 18- 583، كتاب الميراث، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديثان 2 و 4.

[9] راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 38، في حكم مال المجهول.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست