المقام كذلك يمكن التفصيل بينه و بين غيره لهذه الرواية و للرواية الواردة في الوقف كما تقدّمت [1].
و التمسّك باستصحاب بقاء مالكها، أو أنّ لها ربّا لإلحاق غيرها بها محلّ إشكال من وجوه. مع أنّ احتمال خصوصيّة الدفن حاصل و لا يصحّ إلغاؤها، كما نرى اختلاف الأحكام مع اختلاف خصوصيّة في الموضوع نظير المقام، كالدار يوجد فيها الورق، و الدابّة يوجد في جوفها الشيء، و السمكة يوجد في جوفها المال [2].
و أمّا
صحيحة يونس بن عبد الرحمن، قال سئل أبو الحسن الرضا- عليه السّلام- و أنا حاضر، إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله و رحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: «تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة». قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: «إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه». قال له: على من جعلت فداك؟ قال: «على أهل الولاية» [3].
فغير مربوطة بالمقام، لأنّ وجود المتاع من الرفقة عند بعضهم كان برضا صاحبه و إذنه، ثمّ نسي فبقي عنده، فلا تكون يده غاصبة أو ضامنة. مضافا إلى احتمال أن يكون أمره بالتصدّق إذنا منه- عليه السّلام. فاستفادة حكم المورد منها في غير محلّها.
و منه يظهر الكلام في موثقة هشام بن سالم الراجعة إلى أجير يقوم في الرحى،