responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 409

كما أنّ‌ رواية ميمون الصائغ‌ [1] أيضا غير موردنا.

و أمّا

موثقة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السّلام- عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتّى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها». قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: «يتصدّق بها» [2].

فلا يبعد دلالتها على المقصود بأن يقال: إنّ موردها يد ضمان بل عدوان و غصب، فإنّ إخراج المال من مكّة إلى الكوفة بغير حقّ و لا فحص عن صاحبه يوجب الضمان و يكون عدوانا، و مقتضى إطلاق الذيل وجوب الصدقة عليه عند اليأس عن صاحبه.

و توهّم أنّ الأمر بالصدقة بعد التعريف عند صاحب البيت دليل على وجوب الصدقة قبل الفحص مدفوع بأنّ الفحص إنّما يجب توصّلا و مقدّمة، لا تعبّدا و نفسا، و لا شبهة في أنّ وجدان دراهم مدفونة في بيوت مكّة التي هي محلّ ورود الحجّاج من البلاد المتفرّقة النائية في سنين كثيرة يوجب اليأس عن معرفة صاحبها كما هو واضح، فالأمر بالتصدّق في مورد اليد الغاصبة و الضامنة مع إلغاء الخصوصيّة عن المورد موجب لفهم عموم الحكم إلى كلّ يد غصب و ضمان، و لا يحتمل عرفا خصوصيّة الدفن و لا بيوت مكّة و لا الدراهم.

إلّا أن يقال: إنّ في مورد الرواية خصوصيّة لا يمكن إلغاؤها، و هي احتمال كون الدراهم المدفونة لا ربّ لها، لاحتمال أنّها من السنين القديمة التي انقرض أربابها، فلا يكون من مجهول المالك المعلوم أنّ له مالكا. و لو فرض وجود مورد في‌


[1] الوسائل 12- 485، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الصرف، الحديث 1.

[2] الوسائل 17- 355، كتاب اللقطة، الباب 5، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست