responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 408

تعيينا أو تخييرا إشكال.

أمّا رواية علي بن أبي حمزة [1] في قضية بعض كتّاب بني أميّة- لعنهم اللّه- فلاحتمال أن يكون أمر أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إذنا له في التصدّق، و كان أمر المجهول بيد الإمام- عليه السّلام-، و لا إطلاق فيها يدفع هذا الاحتمال.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم‌ [2] و رواية أبي أيوب‌ [3] فلاحتمال أن يكون قوله: «يتصدّق بثمنه» على صيغة المجهول. فعليه لا يكون بصدد بيان فاعل الصدقة، و إن كان المظنون كونه على صيغة المعلوم لكن الظنّ غير حجّة.

و توهّم أنّ السائل سأل عن وظيفته فلا بدّ من كون الجواب عنها مدفوع بأنّ جوابه في الصحيحة قوله: «لا يصلح ثمنه». و أمّا قوله: «إنّ أفضل خصال.» فكلام مستأنف.

نعم، لا يبعد ذلك في رواية أبي أيّوب، و إن احتمل مع قراءة أن يتصدّق بصيغة المجهول أنّ الصدقة أحبّ، ففهم الراوي عدم جواز أكل ثمنه، تأمّل.

مضافا إلى ما تقدّم من عدم إطلاق فيها [4]، نظير قوله: «أحبّ الأشياء عندي صلاة الليل»، حيث لا إطلاق فيه يدفع الشكّ في شرط أو مانع.

و أمّا رواية أبي علي بن راشد [5] فموردها غير المورد، لما تقدّم‌ [6] أنّ ظاهرها عدم معرفة ربّ للموقوفة رأسا، و هو غير مجهول المالك المعلوم ملكيّته لشخص،


[1] الوسائل 12- 144، كتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[2] الوسائل 12- 164، كتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[4] راجع 2- 400 من الكتاب.

[5] الوسائل 12- 270، كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب عقد البيع، الحديث 1.

[6] راجع 2- 400 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست