responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 407

لا يجوز له أخذه و لا للمتصدّق ترتيب آثار الملك، و الثمر هو جواز الدفع بدون الإعلام، فيجوز له التصرّف حينئذ» [1]. انتهى.

و فيه: أنّ مقتضى عدم حلّية مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه و حرمة إبقاء التسلّط و الاستيلاء عليه عدوانا و بلا حقّ، حرمة التصرّف فيه بالتصدّق و حرمة الإمساك، فيندفع احتمالهما تعيينا أو تخييرا، فيبقى احتمال وجوب الردّ إلى الحاكم، و لا يدفع بما ذكر، بل مقتضى ولاية الحاكم و كونه بمنزلة صاحبه وجوب الردّ إليه تخلّصا عن الإمساك المحرّم أو توسّلا إلى الواجب- إن قلنا بوجوب الردّ و الإيصال شرعا-، لحكومة دليل ولايته على دليل عدم حلّ مال المسلم و دليل وجوب ردّ المغصوب.

فتحصّل منه أنّ غير احتمال الردّ إلى الحاكم مدفوع بالدليل.

مضافا إلى أنّه مع فرض جريان أصالة فساد الصدقة و أصالة عدم وقوعه صدقة لا يبقى مجال للردّ إلى الفقير بغير جهة الصدقة، لعدم احتمال جواز إتلاف مال الغير و إعطائه بالفقير بغير وجه الصدقة فضلا عن احتمال وجوبه.

فالمحتمل مدفوع بالأصل، و غير الصدقة لا يحتمل.

فمقتضى القواعد مع الغضّ عن النصوص الخاصّة وجوب الإرجاع إلى الحاكم.

تكليفه بحسب الأخبار و الأدلّة

و أمّا الأخبار فمنها المطلقات المتقدّمة [2]. و في دلالتها على وجوب التصدّق‌


[1] راجع حاشية السيّد محمّد كاظم الطباطبائي على المكاسب: 38، في حكم المال المجهول و وجوب التصدّق به.

[2] راجع 2- 400 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست