responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406

السؤال عن اعتبار يد اللصّ المسلم، و إن كان الجواب ظاهرا في مفروغيّة كون ما أودعه للغير، فيمكن أن يجعل الحكم قرينة على أنّ الموضوع المال المسروق.

إلّا أن يقال بإمكان أن تكون يد اللصّ لدى الشارع الأقدس أمارة على كون ما في يده للغير، فيجب ترتيب آثار ملكيّة غيره، فيؤخذ بظاهر الصدر و يحمل الحكم على مفروغيّة كونه للغير، لقيام الأمارة عليه و هي يد اللصّ الذي شغله ذلك، لحصول الغلبة التي يمكن أن تكون مبنى حجيّة اليد.

لكن الإنصاف أنّ ذلك بعيد عن فهم العرف من الرواية. و كيف كان لا يمكن فهم حكم المقام منها.

تكليفه بعد الفحص و اليأس على حسب القواعد

ثمّ بعد الفحص و اليأس يقع الكلام في تكليفه على حسب القواعد.

قال السيّد الطباطبائي: مع قطع النظر عن النصوص الاحتمالات عديدة:

وجوب التصدّق، و وجوب الإمساك و الوصيّة به حين الموت، و وجوب الدفع إلى الحاكم، و التخيير بين اثنين منها أو الثلاثة. ثمّ قال: «وجه الثالث: أنّ الحاكم ولي الغائب، فيجب الدفع إليه، لأنّه بمنزلة الدفع إليه، و لا بأس به و إن كان في تعيّنه نظر، إلّا أن يقال: إذا جاز وجب، لأنّه القدر المتيقّن حينئذ، لكنّه مشكل لإمكان تعيّن الأوّلين أيضا.

نعم، الوجه الأوّل يمكن دفعه بما ذكره المصنّف من أنّه مع الشكّ يكون الأصل الفساد. لكن يمكن أن يقال: إنّ الأصل المذكور لا يقتضي حرمة التصدّق حتّى يتعيّن الآخر، لأنّ المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب غيره، و العقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك، فيجوز التصدّق بمعنى الدفع إلى الفقير، و إن كان‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست