responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 405

و لا ينبغي الإشكال في إطلاقها للأخذ الإحساني و الغصبي و غيرهما.

و توهّم أنّ الحكم بأنّه كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم إرفاقي لا يناسب الغاصب، مدفوع بأنّ كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم إرفاقي لا يناسب الغاصب، مدفوع بأنّ الحكم الإرفاقي يناسب أيضا الغاصب التائب الذي أراد إيصال المال إلى صاحبه بتعريف السنة، فإذا كان مقتضى الإطلاق إسراء الحكم إلى الغاصب و من بحكمه لا مانع من أسرائه إلى مطلق المأخوذ غصبا أو ضمانا.

إلّا أن يقال- مضافا إلى أنّ الالتزام بالحكم في الملتقط غصبا و عدوانا مشكل، و لعلّ الفقهاء لا يلتزمون به- إنّه لو فرض جواز الأخذ بالإطلاق لكن لا يصحّ إسراء الحكم من اللقطة إلى غيرها. و دعوى إلغاء الخصوصيّة باطلة، لعدم مساعدة العرف معه.

كما أنّ إسراء الحكم إلى المقام من النصّ الوارد في إيداع اللصّ غير ممكن:

فعن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، و اللصّ مسلم، هل يردّ عليه؟ فقال: «لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها.» [1].

فإنّ إسراء الحكم إلى غير الوديعة لا يصحّ و إن لا يبعد الإسراء إلى مطلق الغاصب كما عن الفقهاء [2].

ثمّ إنّ الظاهر من صدر الرواية أنّه سأل عن حكم ما في يد اللصّ مع الشكّ في كونه منه، سيّما بلحاظ قوله: «و اللصّ مسلم» الظاهر أو المشعر بأنّ‌


[1] الوسائل 17- 368، الباب 18 من كتاب اللقطة، الحديث 1.

[2] راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 64، جوائز السلطان.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست