الإمام- عليه السّلام- على احتمال غير بعيد، فيكون الفقيه قائما مقامه، فإطلاقها يقتضي وجوب إرجاع كلّ مجهول مالكه إلى الحاكم إلّا ما خرج كاللّقطة.
و فيه: منع إطلاقها، لقوّة احتمال أن يكون المراد به اللّقطة، بل لا يبعد ظهور قوله: «أصبت مالا» في الإصابة و العثور عليه فجأة و من باب الاتّفاق كاللقطة دون المأخوذ جائزة أو غصبا.
مضافا إلى احتمال أن يكون السؤال بعد الفحص و اليأس، أو الفحص سنة كما عن الصدوق [1]، و ربّما يشعر به قوله: «و لو أصبت صاحبه.» مضافا إلى أنّ الأمر بالتصدّق مع عدم اليأس عن صاحبه و إمكان العثور عليه بعيد جدا، بل مقطوع الخلاف.
مع أنّها قضية شخصيّة يشكل فهم الحكم الكلّي منها. فتحصّل من ذلك تعيّن الفحص عليه.
تعيين مقدار الفحص
ثمّ إنّ مقتضى القواعد لزوم الفحص إلى أن حصل اليأس، سواء حصل قبل تمام السنة أم لا. و لو لم يحصل إلى الزائد عن السنة يجب، إلّا أن يقال: مقتضى إطلاق أدلّة اللقطة ثبوت أحكامها و لو أخذها غصبا و عدوانا أو ضمانا.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في حديث قال: و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها؟ قال: «يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب، و إلّا فهي كسبيل ماله» [2].