responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 401

له ربّ رأسا و أن وقفت الأرض لمطلق الخيرات، و إلّا كان حقّ التعبير في مجهول المالك أن يقول: لا أعرف ربّه.

و الحاصل أنّ الظاهر أنّ الوقف كان مجهول المصرف لا مجهول المالك، مع أنّ في متنها أيضا كلاما.

و

كرواية عليّ بن ميمون الصائغ، قال‌ سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عمّا يكنس من التراب فأبيعه، فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به، فإمّا لك و إمّا لأهله» [1].

فإنّ الظاهر من قوله: «إمّا لك و إمّا لأهله» أنّ كون الذرّات للغير غير معلوم، و كان نظره التخلّص من المحتمل. و يحتمل أن تكون الذرّات معرضا عنها، و يراد بما ذكر التخيير بين التملّك و التصدّق لنفسه أو التصدّق عن أهله، تأمّل.

و أمّا روايته الأخرى‌ [2] ففي معلوم المالك، فلا يمكن العمل بظاهرها.

و كيف كان ليس في الروايات ما يمكن الاستناد إليها لترك الفحص الواجب عقلا و المؤيّد بما دلّت على وجوب الفحص في عدّة موارد. فالأقوى وجوبه عقلا.

و قد يقال: «إنّ من بيده المال المجهول مالكه إن علم بعثوره على مالكه بالفحص يجب عليه.

و لو شكّ فيه فإمّا أن يكون التردّد بين من يقدر على إيصال المال إليه و من لا يقدر، أو بين من يقدر على الإيصال إلى كلّ منهم. و على الأوّل يجب الفحص إذا كان تردّده بعد العلم بكونه محصورا بين المقدورين، و بدونه لا يجب الفحص، لأنّ خروج بعض الأطراف المعيّن من العلم الإجمالي عن مورد التكليف يوجب‌


[1] الوسائل 12- 485، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الصرف، الحديث 1.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست