إلّا أن يقال: لا معنى للإطلاق و ترك الاستفصال في المقام، لأنّه قضية شخصية يحتمل علم الإمام- عليه السّلام- بالواقعة و أنّ المورد لا يجب فيه الفحص، فتدبّر.
و أمّا سائر الروايات ففي إطلاقها إشكال:
كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثمّ باعه؟ قال:
«لا يصلح ثمنه» إلى أن قال: ثمّ قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: «إنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها» [1].
فإنّ الظاهر أنّه بصدد بيان أفضليّة هذه الخصلة من غيرها، فكأنّ له خصالا معهودة هي أفضلها، لا بصدد بيان وجوب التصدّق. و كيف كان لا إطلاق فيها كما لا يخفى.
كرواية أبي عليّ بن راشد، قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلمّا وفيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال: «لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلّة في مالك، و ادفعها إلى من وقفت عليه». قلت: لا أعرف لها ربّا؟ قال: «تصدّق بغلّتها» [3].
فإنّ الظاهر من قوله: «لا أعرف لها ربّا» أنّ من المحتمل عنده أن لا يكون
[1] الوسائل 12- 164، كتاب التجارة، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.