responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 398

أخذه إلى صاحبه» [1].

و نحوها مرسلة رواية أخرى‌ [2].

و

عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌ «من أخذ عصا أخيه فليردّها» [3].

و الصحيحة تدلّ على وجوب الردّ فورا و لو كان وجوبا عقليّا للتخلّص عن غضب اللّه. و الظاهر من الردّ الإيصال إلى صاحبه و إيقاعه تحت سلطانه و يده، و لا يكفي مجرّد التخلية بينه و بين صاحبه، و هو موافق لحكم العرف و العقلاء، بخلاف باب الوديعة، حيث إنّ ارتكاز العقلاء و المناسبات تقتضي صرف ظواهر الأدلّة لو دلّت على وجوب الردّ، كما عليه الفقهاء أيضا [4]. و ما ذكرناه مناسب لأخذ الغاصب بأشقّ الأحوال، بل الظاهر لزوم الردّ و الإيصال و إن كان ضرريّا أو حرجيّا، لما ذكر من أخذه بالأشقّ، و لانصراف دليلهما عنه.

و هل المأخوذ بغير عدوان و غصب و إن كان على وجه الضمان كالأخذ مع الجهل، أو الجبر يلحق بالغصب، أو بالوديعة فلا يجب إلّا التخلية؟

الأقرب إلحاقه بالغصب في وجوب إيصاله إلى صاحبه و التخلّص عنه بأقرب الطرق، لعدم حلّ الأموال إلّا بطيب نفس صاحبها. نعم، لو كان الإيصال حرجيّا يمكن رفعه بدليله.

هل يجب الفحص عن المالك لو كان مجهولا أم لا؟

ثمّ، لو كان المالك مجهولا فهل يجب الفحص عنه أو لا؟


[1] الوسائل 11- 343، كتاب الجهاد، الباب 78 من أبواب جهاد النفس، الحديث 6.

[2] مستدرك الوسائل 17- 89، كتاب الغصب، الباب 1 من أبواب الغصب، الحديث 8.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

[4] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 70 في حرمة ما يأخذه فيما علم تفصيلا.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست