responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 397

يد الغاصب.

يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه‌

و على أيّ تقدير يجب على الآخذ ردّ المأخوذ إلى صاحبه بعد العلم بالقضية مع العلم بعدم رضا صاحبه بقاءه عنده، بل مع الشكّ أيضا، بدليل الاستصحاب فيما جرى فيه و الاحتياط في الأموال.

و دليله في صورة عدم رضاه- مضافا إلى حكم العقل و إلى أنّه ظلم و عدوان- إطلاق الأدلّة، فإنّ إطلاق قوله في مثل‌

صحيحة الشحّام: «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه» [1]

عدم حلّ حفظه و حبسه و غيرهما و إن فرض عدم صدق التصرّف عليها، لأنّ مفادها أعمّ منه. و دعوى تقدير التصرّف قد مرّ بطلانها [2].

و لازم عدم الحلّ التخلّص عنه بأقرب ما يمكن التخلّص كالمتوسط في الأرض المغصوبة و ذلك بحكم العقل.

و أمّا التشبّث بأدلّة وجوب ردّ الأمانات‌ [3] فغير سديد، لأنّ المورد ليس من قبيل الأمانات، بل من الغصب أو نظيره، إلّا أن يدّعى الأولويّة و هي غير ظاهرة، فالدليل عليه ما عرفت.

و يدلّ عليه في الغاصب‌

صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقّه لم يزل اللّه معرضا عنه، ماقتا لأعماله التي يعملها من البرّ و الخير، لا يثبتها في حسناته حتّى يردّ المال الذي‌


[1] الوسائل 19- 3، كتاب القصاص، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.

[2] راجع 2- 383 و 384 من الكتاب.

[3] راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 35.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست