responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 396

سواء علم بالواقعة حال الأخذ أم لا.

قد يقال: إنّه إذا نوى الحفظ و الردّ إلى صاحبه زال الضمان، و ذلك لدخوله تحت عنوان الإحسان الموجب لعدم الضمان المخصّص لعموم على اليد في الابتداء و الأثناء.

و الحاصل أنّه إذا انقلبت اليد من العدوان و الخيانة إلى الإحسان و الأمانة ينقلب الحكم‌ [1].

و ربّما يردّ ذلك بأنّ يد الإحسان غير مقتض للضمان و هو لا يزاحم اليد المقتضي للضمان.

و فيه: أنّ مدّعاه تخصيص دليل اليد بدليل الإحسان، و ليس المقام من قبيل تزاحم المقتضي مع اللامقتضي، إذ لازمه الضمان حتى إذا كان محسنا من أوّل الأمر، و هو كما ترى.

فالجواب عن القائل بالانقلاب أنّ مقتضى دليل الإحسان هو نفي السبيل عن المحسن بما هو محسن، لا نفيه و لو عمّا يقتضي إساءته أو غير إحسانه، و مقتضى دليل اليد أنّ حدوثها على الشي‌ء موجب للضمان مستمرّا إلى زمان التعدية، فموجب الضمان حدوث اليد غير الإحساني فقط، و ليس للاستيلاء الإحساني أثر في الضمان حتّى يرفع بدليل الإحسان.

و بعبارة أخرى: إنّ الموجب للضمان اليد العدواني، و هي غير مرفوعة بدليل الإحسان، و ما صدر عنه إحسانا ليست موجبة للضمان حتّى يرفع.

فتحصّل منه أنّ مقتضى القواعد عدم الانقلاب، و لهذا لا يلتزمون به في‌


[1] راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 35، فيما لو علم اشتمال الجائزة على الحرام.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست