responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 394

بالوجدان فلا يجري الأصل و لا يحرز به الربط، لكونه مثبتا.

و هذا نظير ما لو كان موضوع جواز التقليد الفقيه إذا كان عادلا أو الفقيه العادل، فإنّه إذا كان الموضوع مسبوقا باليقين بقيوده يجري الاستصحاب، بخلاف ما لو كان فقاهته، مسبوقة بالتحقّق دون عدالته و كانت عدالته محرزة بالوجدان حال الشكّ في فقاهته، فإنّ إجراء استصحاب كونه فقيها لإحراز موضوع الدليل بالأصل و الوجدان غير صحيح، لعدم إثبات الكون الرابط أو التوصيف به إلّا بالأصل المثبت.

نعم، لو كان الموضوع مركبا، كأن دلّ الدليل على أنّ التقليد يصحّ من رجل عالم و عادل، يمكن إحرازه بالأصل و الوجدان و إن لا يخلو من كلام.

و المقام من قبيل الأوّل، فلا يجري الأصل، و في صورة عدم جريانه لا يجوز الأخذ مع الاختيار إلّا للإيصال إلى صاحبه مع الإمكان و لإجراء حكم مجهول المالك مع عدمه. و مع الاضطرار و الإكراه يأتي فيه الكلام المتقدّم.

و أمّا مع القطع بكونه مال الجائر، أو الغفلة أو الالتفات‌

و بنائه على اعتبار يده و أخذه بعنوان التملّك فيقع الكلام فيه في مقامين:

أحدهما: في أنّه هل يكون الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل بكونه للغير موجبا للضمان أو لا؟

الثاني: بناء على الضمان هل يبقى حكمه مع نيّة الحفظ بعد العلم بالحال أو لا؟

هل الأخذ بنيّة التملّك مع الجهل موجب للضمان أم لا؟

أمّا الأوّل فعن الشهيد و الطباطبائي عدم الضمان مع الجهل‌ [1].


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 70.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست