responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 393

و دعوى عدم إطلاقه‌ [1] غير وجيهة، كدعوى أنّ الأخذ بمنزلة عدمه‌ [2] مطلقا، فإنّه لا يضطرّ إلى أخذه بلا قصد ردّه و لا يكره عليه كذلك، بل هو مضطرّ إلى مهملة الأخذ لا مطلقه و لا قسم خاصّ منه.

إن قلت: إنّ دليل الرفع ينفي ما يضطرّ إليه و هو لا يضطرّ إلى الأخذ بلا ضمان، و مقتضاه نفي الحكم التكليفي لا الوضعي.

قلت: لا يعقل تقييد الموضوع بحكمه، فالرفع إنّما يتعلّق بالأخذ الذي هو موضوع ضمان اليد لا بالأخذ الضماني. و بعبارة أخرى: إنّ موضوع الضمان هو الأخذ و الاستيلاء و لا يعقل أن يكون الأخذ الضماني، و دليل الرفع يرفع الموضوع.

إن قلت: لازم ذلك عدم الضمان في الأكل في المخمصة و هم لا يلتزمون به.

قلت: فرق بين المقامين، فإنّ في المخمصة لا يضطرّ إلّا إلى سدّ الرمق و هو يحصل بنفس المال، لا بمال الغير، و لا بالمال المجّان. و في المقام يضطرّ إلى أخذ مال الغير، لا أخذ ذات المال و هو مرفوع، تأمّل. مع أنّ مقتضى امتنانيّة دليل الرفع عدم المجانيّة في الأكل، و أمّا في المقام فلمّا كان الضمان على الجائر لا يكون نفي الضمان عن الآخذ منافيا للامتنان.

هذا كلّه إذا كان الأخذ بعد العلم بالحرمة، و أمّا إذا كان قبله فلا يخلو إمّا أن يكون شاكّا ملتفتا أو غافلا، أو قاطعا بأنّه مال الجائر.

فعلى الأوّل إمّا أن يكون يد الجائر معتبرة عنده و أمارة على ملكيّته أو لا.

فعلى الثاني يستصحب عدم طيب نفس صاحب المال إن كان المال مسبوقا بكونه للغير مع عدم طيب نفسه، بأن يكون هذا المعنى الموضوع للحكم بجميع قيوده مسبوقا باليقين، و أمّا إذا كان بعض قيوده مسبوقا به و بعض آخر حاصلا


[1] راجع منية الطالب 1- 22 و 23، في حكم أخذ المال ممّن لا يبالي بالحرام.

[2] راجع منية الطالب 1- 22 و 23، في حكم أخذ المال ممّن لا يبالي بالحرام.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست