responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 391

و أمّا إن علم بعدم طيب نفسه قبل انتقال المال إليه فاستصحاب عدم طيب نفس صاحب المال الذي هو موضوع الحكم لا يجري، لعدم الحالة السابقة اليقينية للمستصحب، و ما هو مسبوق بالتيقن هو عدم طيب نفسه بهذا المال لا بما هو مضاف إليه، و هو مع قطع الإضافة ليس موضوعا للحكم، و إثبات الإضافة بعد الجرّ إلى زمان الملكيّة عقليّ و ليس الموضوع مركّبا بل بسيط مقيّد.

و بهذا يظهر عدم جريان استصحاب عدم الطيب عدم المغصوب منه أو بعدم المغصوب، فتدبّر.

بيان حال استصحاب الحكم الوضعي إذا شكّ في رضاه‌

هذا حال الحكم التكليفي، و أمّا الوضعي منه فنقول: إنّ الأخذ إمّا أن يكون بعد العلم بالحرمة أو قبله، و على التقديرين قد يكون مع العلم برضاه، و قد يكون مع العلم بعدمه، أو مع العلم بخلوّ ذهنه منهما، أو مع الشكّ في رضاه و عدمه، أو خلوّ ذهنه و عدمه.

و على أيّ تقدير تارة يكون الأخذ بإكراه و اضطرار تقيّة، و تارة يكون باختيار.

فإذا كان بعد العلم به و مع الاختيار فالضمان و إن لم يثبت ظاهرا لكن ثبوته واقعا تابع لعدم رضاه واقعا، كما أنّ عدمه تابع لرضاه واقعا، و لا دخل للعلم و الجهل فيهما، فمع العلم برضاه جاز الأخذ ظاهرا لكنّه موجب لضمان اليد، و مع العلم بعدمه لا يجوز ظاهرا و متجرّ فيه و إن لم يضمن واقعا، و في صورة الشكّ أيضا يكون الضمان الواقعي تابعا لعدم رضاه.

نعم، مع إحراز عدم طيب نفسه بالأصل كما في بعض الصور يحكم بضمانه، و مع عدم جريانه فالحكم به تابع لمقدار دلالة دليل الاحتياط في الأموال، فإن دلّ على لزومه في الحكم الوضعي أيضا يحكم بالضمان احتياطا، و إن قلنا

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست