responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 390

فإثبات الحرمة بسلب الحرمة أيضا عقلي.

و أمّا على القول بجعل المسبّب عقيب السبب في مثل المقام، فإثبات المسبب باستصحاب سببه لا مانع منه، و أمّا نفيه بنفيه لا يخلو من كلام.

هذا على الاحتمال الأوّل، و أمّا على غيره فإن قلنا بجعل المسبّب عقيب السبب فلا إشكال في أنّ استصحاب عدم الطيب لعدم الحلّ غير مثبت و إن كان إثبات الحرمة به مثبت، إلّا أن يكون المجعول حرمة التصرّف.

فالأصل إنّما يجري إن كان المجعول المسبّب عقيب السبب و قلنا بأنّه الحرمة عقيب عدم طيب نفسه.

ثمّ إنّ جريان الاستصحاب موقوف على إحراز موضوع الدليل الاجتهادي به، و هو إنّما يحرز و ينقّح إذا كان الموضوع بقيوده مجري الأصل.

ففي المقام موضوع عدم الحلّ أي الحرمة مال امرئ مسلم بلا طيب نفسه، فلا بدّ من تنقيحه بالأصل حتّى يترتّب عليه الحكم، فإن كان ذلك بقيوده مسبوقا بالتحقّق يجري الأصل.

فلو علم أنّ صاحب المال الكذائي كان لا يطيب بالتصرّف فيه و شكّ في تبديله يستصحب و يحكم بالحرمة من غير فرق بين اعتبار طيبه سابقا أو لا.

كما لو كان صاحب المال غير بالغ و احتمل عند بلوغه حصول طيب نفسه، فاستصحاب عدم طيب نفسه قبل البلوغ كاف لإثبات الحرمة حال البلوغ، لكفاية كون الموضوع ذا أثر حال الشكّ.

إلّا أن يناقش في المثال بأنّ موضوع الحكم هو امرؤ كذا و هو رجل بالغ، و بإلغاء الخصوصيّة تدخل المرأة فيه، لا غير البالغ، فيأتي فيه الإشكال الذي في الفرض الآتي. فتدبّر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست