responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 389

و أن يكون بصدد بيان حكم المستثنى منه، أي جعل عدم الحلّ مع فقد الطيب.

و أن يكون بصدد بيان حكمهما فيكون المجعول عدم الحلّ مع فقد طيب نفسه و الحل مع تحقّقه. و تظهر الثمرة عند الشكّ في بعض الموارد.

ثمّ إنّ قوله: «لا يحلّ» يمكن أن يكون بصدد بيان مجعوليّة هذا الأمر العدمي بنفسه و إن فرض استلزامه للحرمة. و يمكن أن يكون كناية عن مجعوليّة الحرمة، نظير قوله: «إنّ الخبر الكذائي لا يوافق القرآن»، أو «إنّ فلانا لا يوافق الفلان في كذا»، حيث يراد به المخالفة، و قوله: «فلان لا يرضى بذلك»، و يراد به كراهته لا نفي رضاه، و هو الأظهر.

و الأظهر أنّها بصدد بيان حكم المستثنى منه، كما يظهر من صدرها، أي‌

قوله: «فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم.» [1]

، أو بصدد بيان الجملتين لا بيان خصوص المستثنى.

ثمّ إنّه على القول بجعل السببيّة في مثل المقام‌ [2]، أي جعل سببيّة الطيب للحلّ، أو عدمه لعدمه، لا يفيد الاستصحاب على جميع الاحتمالات، لأنّ نفي المسبّب بنفي سببه عقلي و إن كان جعل السببيّة شرعيّا، كما أنّ ترتّب المسبب على سببه عقلي لا شرعي.

فلو قلنا بجعل سببيّة الطيب للحلّ فاستصحاب عدم الطيب لنفي الحلّ عقلي، بل نفي الحلّ على الفرض الأوّل ممّا تقدّم عبارة عن سلب الحكم الشرعي، لا إثبات الحكم أي عدم الحلّ. فإثباته بهذا السلب أيضا عقلي، و لو أغمض عنه‌


[1] الوسائل 19- 3، كتاب القصاص، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3.

[2] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 180.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست