responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 388

محرّمة. فكما لا تجوز الصدقة بمال الغير أو بماله إذا تعلّق به حقّ الغير كذلك لا يجوز العون و الإحسان مع كون مورده التصرّف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه.

نعم، قد عرفت جواز الأخذ لمجرد الإيصال إلى صاحبه في مورد خلوّ ذهنه عن الرضا و الكراهة و لو ارتكازا، و إن لا يجوز سائر التصرّفات لتعليقها على طيب نفسه الظاهر في الفعليّة. و كذا يجوز في مورد الشكّ في طيب نفسه، لكونه من الشبهة المصداقيّة للأدلة، و لانصراف دليل جعل الاحتياط في مورد الشكّ عنه على فرض وجود دليل لفظي كما أشرنا إليه‌ [1]. و لو كان الحكم إجماعيّا يكون المتيقّن منه غير المورد.

بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شكّ في رضاه‌

هذا إذا لم يلحق مورد الشكّ في عدم الرضا بالعلم به بالأصل، فلا بدّ من بيان حال الاستصحاب و مورد جريانه و لا جريانه.

فنقول مقدّمة: إنّ المحتمل في‌

قوله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفس منه» [2]

أن يكون بصدد بيان حكم المستثنى، أي الحلّية مع الطيب، فيكون المراد من قوله: «لا يحلّ ماله إلّا بالطيب» أنّه لا يتحقق الحلّ إلّا بالطيب الذي سببه، و مع فقده ينتفي المسبّب، لا بصدد جعل عدم الحلّ على موضوعه.

فحاصل المراد أنّ الحلّ مسبّب عن الطيب و ينتفي بانتفائه، و هو أمر عقلي لا مجعول شرعي.


[1] راجع 2- 385 و 386 من الكتاب.

[2] راجع الوسائل 3- 424، كتاب الصلاة، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 1. و تمام الحديث في 19- 3، كتاب القصاص، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3، و كذا عوالي اللآلي 3- 473، باب الغصب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست