responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 387

و قد يقال‌ [1] بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة،

كموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-: «عونك الضعيف من أفضل الصدقات» [2].

بدعوى أنّ أخذ المال من الغاصب و الردّ إلى صاحبه من العون عليه.

و مع نحو قوله: «كلّ معروف صدقة»، كما في صحيحة معاوية بن وهب‌ [3].

فإنّ ذلك معروف فيكون مستحبا كالصدقة.

بل مع نحو قوله‌ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ [4]. فإنّ ما ذكر إحسان على صاحبه.

فمع عدم رضاه أو منعه يمكن أن يقال بسقوطهما بالتعارض و الرجوع إلى أصالة الحلّ، بل يمكن أن يقال بحكومتها عليها. نعم، لو كان المنع لغرض عقلائي فالظاهر عدم جوازه، لعدم صدق الإحسان و نحوه، أو مع صدقه يكون مشوبا بالإساءة فيقدّم جانب الحرمة [5].

و فيه- مضافا إلى أنّ سنخ تلك الروايات الواردة في المستحبّات لا إطلاق لها حتّى يزاحم المحرّمات- أنّ التصرّف في مال الغير بلا إذنه أو مع منعه ظلم عليه لا إعانة و إحسان، و منكر لا معروف، فيكون خارجا عن مفادها موضوعا. و لو سلّم فلا شبهة في انصرافها عن مثل المورد، فلا وجه للتعارض بينها و بين ما تقدّم.

بل لقائل أن يقول: إنّ تنزيل العون و المعروف منزلة الصدقة يستشعر منه عدم جواز التصرّف بغير إذن صاحبه، كما أنّ الصدقة لا تصحّ و لا تجوز بجهة


[1] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 181.

[2] الوسائل 11- 108، كتاب الجهاد، الباب 59 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 2.

[3] الوسائل 11- 521، كتاب الأمر بالمعروف، الباب 1 من أبواب فعل المعروف، الحديث 2.

[4] سورة التوبة (9)، الآية 91.

[5] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 181 و 183.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست