responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 386

نعم، الظاهر عدم إطلاقها لحال العلم بعدم الرضا.

فأدلّة حرمة التصرّف و كذا دليل جعل الاحتياط في الأموال مع الشكّ على فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام، فعليه يجوز أخذ المال للردّ إلى صاحبه مع العلم بخلوّ ذهنه و مع الشكّ في رضاه.

ثمّ الظاهر من طيب نفسه هو الفعلي منه و لو بنحو الارتكاز و الاختزان في النفس و إن كان غافلا عنه، فلا يعتبر الالتفات إلى طيب نفسه، بل يكفي ما هو المخزون فيها.

كما لا يكفي التقديري منه مع عدم تحقّقه فعلا، و إلّا لزم الالتزام بجواز التصرّف مع كراهته الفعليّة إذا أحرز أنّه على تقدير التفاته بجهة كعلمه و ورعه يصير راضيا و تطيب نفسه به، و هو كما ترى.

ثمّ إنّ الكلام في هذه الرواية جار في سائر ما بمضمونها أو قريب منها.

حكم الصور المتصورة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشك فيه‌

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حال الصور المتقدّمة من حيث الحكم التكليفيّ و الوضعيّ.

فنقول: أمّا لو علم برضا صاحب المال فلا إشكال في جوازه في جميع الموارد.

كما لو علم عدم رضاه و لو بأخذه و ردّه إليه فلا ينبغي أيضا التأمّل في حرمته، لإطلاق الأدلّة، سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائي أم لا. و دعوى الانصراف و عدم الإطلاق قد عرفت ما فيهما.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست