responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 385

و كلّ ذلك تعسّفات لا ينبغي التقوّل بها.

ثمّ الظاهر أنّ انتساب عدم الحلّ إلى ذات المال مبني على ادعاء و تنزيل، كما في الأشباه و النظائر على ما هو التحقيق، لا على حذف المضاف كما قيل‌ [1]، فيكون مقتضى إطلاق التنزيل و نفي حلّية الذات نفي حلّية مطلق التصرّفات.

و دعوى الانصراف إلى التصرّفات الراجعة إلى نفع المتصرّف لا ما يرجع إلى نفع صاحب المال‌ [2]، غير وجيهة، بل الظاهر منه تحديد حمى المالكيّة و تثبيت سلطنة المالك و المنع عن دخالة الغير في سلطانه، فلا وجه لدعوى الانصراف عن التصرّف النافع له برغم أنفه المخالف لسلطنته، من غير فرق بين كون منعه لذلك لغرض عقلائي أو لا.

و أبعد منها دعوى كونه القدر المتيقّن منه، خصوصا مع عدم عموم لفظي إلّا باعتبار حذف المتعلّق الراجع في تشخيصه إلى العرف‌ [3].

فإنّ القدر المتيقّن لا يضرّ بالإطلاق، و إلّا لما سلم إطلاق في الفقه، و حذف المتعلّق ممنوع كما أشرنا إليه.

و بالجملة، دعوى عدم حلّية الذات إنّما تحسن إذا كان جميع التصرّفات غير حلال، أو نزل حلالها منزلة العدم، و هو يحتاج إلى دلالة.

نعم، يمكن دعوى الانصراف عن مورد لم يكن في نفس المالك رضا و لا كراهة فعلا و لو ارتكازا إذا كان التصرّف لمجرد الإيصال إليه.

بل يمكن الاستيناس للحكم في هذه الصورة بل و صورة الشكّ في الرضا بأخبار اللقطة، إذ إطلاقها يقتضي جواز الالتقاط مع الشكّ في رضا صاحبه و مع العلم بخلوّ نفسه من الطرفين.


[1] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: 183.

[2] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: 183.

[3] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسب: 183.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست