ما حكي و ادعي [1] و هو غير بعيد. و يمكن الاستشهاد له
بموثقة أبي بصير في باب حرمة سبّ المؤمن عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه» [2].
بدعوى كونه بصدد بيان الكيفيّة في حرمة المال لا أصل الحرمة، بدليل تغيير أسلوب البيان فيها، و مقتضى إطلاق التشبيه وجوب الاحتياط لدى الشكّ كما وجب في الدم، و لذا اشتهر بينهم وجوبه فيه كما يجب في الدم.
و ربما يقال: إنّ الظاهر عرفا في مثل المورد الذي جعل الطيب سببا لجواز التصرّف هو عدم جوازه إلّا بإحراز السبب و قيام الحجّة [3].
و فيه: أنّ الظاهر أنّه بصدد بيان الحكم الواقعي في المستثنى و المستثنى منه.
فإن أريد بما ذكر أنّ الإحراز غاية للحكم الواقعي فمع كونه خلاف ظاهر استثناء عنوان الطيب الظاهر في الواقعي منه لا إحرازه كما في جميع العناوين المأخوذة في الأحكام، يلزم الالتزام بحرمة التصرّف واقعا مع طيب نفس صاحب المال واقعا ما لم يحرز، و هو كما ترى، و لا أظنّ التزامهم به.
و إن جعل إحراز الطيب استثناء من الحكم الظاهري فلا حكم ظاهري مجعول إلّا أن يجعل نفي الحلّ أعمّ من الظاهريّ و الواقعيّ و الاستثناء لخصوص الظاهري.
أو قيل بعموم المستثنى و المستثنى منه، فيراد منه لا يحلّ المال واقعا و ظاهرا إلّا مع طيب نفسه واقعا فيحلّ واقعا، و إلّا مع إحرازه فيحلّ ظاهرا.