التقادير قد يحصل العلم بالحرمة قبل وقوعه في يده، و قد يحصل بعده.
الإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية و حدود دلالتها
و قبل التعرّض لحال الصور لا بأس بالإشارة إلى مفاد الأدلّة الاجتهادية و حدود دلالتها:
فنقول: منها:
موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفس منه» [1].
و الظاهر من نفي الحلّية في مقابل الحلّية بطيب نفسه هي الواقعيّة، لا الأعم منها و من الظاهريّة حتّى يقال [2] باستفادة حكمين منها: أحدهما: نفي الحلّ الواقعي و إثباته لدى طيب نفسه، و ثانيهما: نفي الحلّية الظاهريّة الذي بمنزلة جعل الاحتياط عند الشكّ في طيب نفسه، فكأنّه قال: لا يحلّ ماله مطلقا واقعا و ظاهرا إلّا مع طيب نفسه فيحلّ معه واقعا، فيكون الاستثناء من قسم من المستثنى منه.
فإنّ هذا الاحتمال مخالف للظاهر و موجب للتفكيك بين الصدر و الذيل و أن لا يمتنع الجمع بينهما بجعل واحد.
و على ما استظهرناه ربّما يقال بجواز التصرّف في أموال المسلم مع الشكّ في رضاه لو لم يحرز عدم رضاه بالأصل، و هو مخالف فتوى العلماء و سيرة العرف على
[1] الفقيه 4- 92، كتاب الديات، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقّها.، الحديث 5151، و عنه في الوسائل 3- 424، كتاب الصلاة، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 1.
[2] راجع حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب: 178، في حكم جوائز السلطان.