responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 382

فينبغي القطع بفساده، فلا يراد بتلك الروايات إثبات مزيّة للسلطان أو العامل زائدة على تجويز الشراء من بيت المال منهم.

بل لا أظنّ ممّا وردت في الروايات السابقة من تحليل جوائز السلطان و عمّاله و إن علم أنّهم يظلمون الناس و يأخذون منهم زائدا عن الحقّ المقرّر عليهم إرادة إثبات مزيّة لهم على ولاة الحقّ. بل الظاهر أنّه أريد بها تجويز الأخذ منهم على نحو الأخذ من الوالي العادل، لا إثبات الجواز فيما لا يجوز لو كان المعطي السلطان العادل و عمّاله.

و لهذا قلنا: إنّ تلك الروايات موافقة للقواعد بعد جواز شراء الصدقات و الخرائج. و عليه يلحق به كلّ مورد يكون من قبيل المقام، لا لإلغاء الخصوصيّة من الروايات، فإنّه ممنوع، بل لاقتضاء القواعد ذلك.

ثمّ بما ذكرناه في مفاد الروايات يتّضح عدم معارضتها

لرواية الاحتجاج المتقدّمة الواردة في بعض وكلاء الوقف المستحلّ لما في يده و فيها: «الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و أقبل برّه و إلّا فلا» [1].

فإنّ موردها و هو عدم ممرّ يحل لنا الأخذ منه غير مورد الروايات، حيث كان في أيديهم من الصدقات و الخرائج و هي حلال لنا.

3- فيما يعلم تفصيلا بحرمة ما يأخذه‌

و منها: أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه. فحينئذ تارة يعلم بإمكان ردّه إلى مالكه أو من بحكمه، و أخرى يعلم بعدم إمكانه، و ثالثة يشكّ في ذلك. و على التقادير قد يعلم برضا مالكه بأخذه، و قد يعلم بعدم رضاه، و قد يشكّ فيه. و على‌


[1] الوسائل 12- 160، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست