responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 381

المعاملة معهم في أملاكهم و أموالهم معاملة الملّاك.

و لا ينافي ذلك أن يكون الحكم الأوّلي هدر دمهم و مالهم، كما أنّ الزواج معهم أيضا صحيح واقعا في دار التقيّة لأنّ أحكامها واقع ثانويّ.

ثانيها: أن يراد به ما سرق من السلطان بما هو سلطان، أي يجوز شراء ما سرق من بيت المال، باعتبار أنّ بيت المال من المسلمين و ليس للسلطان الجائر ولاية عليه.

و هو أيضا بعيد، لما تقدّم في الوجه الأوّل.

ثالثها: أن يراد به متاع السلطان المسروق من الناس و المأخوذ منهم خيانة، فيراد تجويز شراء المسروق إذا كان السلطان و عمّاله سارقا، فيراد به التفصيل بين السلطان الجائر و غيره فأجاز شراء مال المظلوم سرقة من السلطان لا من غيره.

و هو أبعد الوجوه، بل ينبغي القطع بفساده، لمخالفته للقواعد المحكمة العقليّة و الشرعيّة و للأخبار المتقدّمة و لظاهر الرواية.

رابعها: أن يراد بمتاع السلطان ما أخذه بعنوان السلطنة الشرعيّة من الخراج و غيره خيانة على الإسلام و على أئمّة الحقّ الولاة للأمر، و لا بأس بتسمية هذا سرقة.

و هو أقرب الاحتمالات من حيث موافقته للعقل و لسائر الروايات و لسيرة الأئمّة و أصحابهم، فلا بدّ من حملها عليه و إن لا يخلو من مخالفة ظاهر.

و لو نوقش فيه فلا أقلّ من عدم ظهورها في الاحتمال الثالث حتّى يتوهّم مخالفتها لما تقدّم.

و عليه تحمل الروايتان الأخريان، فيراد من شي‌ء اشتريته من العامل هو ما يكون العامل بما هو عامل كفيلا لبيعه.

و أمّا احتمال تجويز شراء المال المسروق من الناس إن كان السارق عاملا

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست