المعاملة معهم في أملاكهم و أموالهم معاملة الملّاك.
و لا ينافي ذلك أن يكون الحكم الأوّلي هدر دمهم و مالهم، كما أنّ الزواج معهم أيضا صحيح واقعا في دار التقيّة لأنّ أحكامها واقع ثانويّ.
ثانيها: أن يراد به ما سرق من السلطان بما هو سلطان، أي يجوز شراء ما سرق من بيت المال، باعتبار أنّ بيت المال من المسلمين و ليس للسلطان الجائر ولاية عليه.
و هو أيضا بعيد، لما تقدّم في الوجه الأوّل.
ثالثها: أن يراد به متاع السلطان المسروق من الناس و المأخوذ منهم خيانة، فيراد تجويز شراء المسروق إذا كان السلطان و عمّاله سارقا، فيراد به التفصيل بين السلطان الجائر و غيره فأجاز شراء مال المظلوم سرقة من السلطان لا من غيره.
و هو أبعد الوجوه، بل ينبغي القطع بفساده، لمخالفته للقواعد المحكمة العقليّة و الشرعيّة و للأخبار المتقدّمة و لظاهر الرواية.
رابعها: أن يراد بمتاع السلطان ما أخذه بعنوان السلطنة الشرعيّة من الخراج و غيره خيانة على الإسلام و على أئمّة الحقّ الولاة للأمر، و لا بأس بتسمية هذا سرقة.
و هو أقرب الاحتمالات من حيث موافقته للعقل و لسائر الروايات و لسيرة الأئمّة و أصحابهم، فلا بدّ من حملها عليه و إن لا يخلو من مخالفة ظاهر.
و لو نوقش فيه فلا أقلّ من عدم ظهورها في الاحتمال الثالث حتّى يتوهّم مخالفتها لما تقدّم.
و عليه تحمل الروايتان الأخريان، فيراد من شيء اشتريته من العامل هو ما يكون العامل بما هو عامل كفيلا لبيعه.
و أمّا احتمال تجويز شراء المال المسروق من الناس إن كان السارق عاملا