نعم، هنا روايات ربّما يتوهّم تنافيها لما ذكرناه و معارضتها لتلك الروايات:
منها:
صحيحة أبي بصير، قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة؟
قال: لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» [1].
و منها:
موثّقة سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة؟ فقال: «إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلّا أن يكون شيئا اشتريته من العامل» [2].
و قريب منها رواية أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه [3]، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، حيث دلّت على جواز شراء الخيانة و السرقة المعروفة بعينها من السلطان و عمّاله.
و أنت خبير بأنّ في الصحيحة احتمالات:
أحدها: أن يراد بالمسروق من متاع السلطان ما كان لشخصه، و لعلّ نفي البأس لكونه ناصبا، و قد ورد فيه: خذ ماله أينما وجدت [4].
و على هذا الاحتمال لا تنافي بينها و بين ما تقدّمت، لكنّه بعيد عن مذاق الشارع، سيّما بالنسبة إلى السلطان الذي تقتضي التقية المداراة معه للمصالح العامّة و يكون في تركها مظنّة الفتن العظيمة. و الظاهر أنّ سيرة الأئمّة- عليهم السّلام-
[1] الوسائل 12- 249، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.