responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 380

منافاة بعض روايات أخر لما ذكرناه بحسب الظاهر

نعم، هنا روايات ربّما يتوهّم تنافيها لما ذكرناه و معارضتها لتلك الروايات:

منها:

صحيحة أبي بصير، قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة؟

قال: لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا، إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» [1].

و منها:

موثّقة سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة؟ فقال: «إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلّا أن يكون شيئا اشتريته من العامل» [2].

و قريب منها رواية أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه‌ [3]، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، حيث دلّت على جواز شراء الخيانة و السرقة المعروفة بعينها من السلطان و عمّاله.

و أنت خبير بأنّ في الصحيحة احتمالات:

أحدها: أن يراد بالمسروق من متاع السلطان ما كان لشخصه، و لعلّ نفي البأس لكونه ناصبا، و قد ورد فيه: خذ ماله أينما وجدت‌ [4].

و على هذا الاحتمال لا تنافي بينها و بين ما تقدّمت، لكنّه بعيد عن مذاق الشارع، سيّما بالنسبة إلى السلطان الذي تقتضي التقية المداراة معه للمصالح العامّة و يكون في تركها مظنّة الفتن العظيمة. و الظاهر أنّ سيرة الأئمّة- عليهم السّلام-


[1] الوسائل 12- 249، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

[3] الوسائل 12- 162، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[4] راجع الوسائل 6- 340، كتاب الخمس، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست