responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 379

و تشهد لما ذكرناه روايات:

منها:

صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام- أشتري من العامل الشي‌ء و أنا أعلم أنّه يظلم؟ قال: «اشتر منه» [1].

و قريب منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه- عليه السّلام- [2].

و منها:

موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» [3].

و هي إ فيما ذكرناه، فإنّه استثنى فيها صورة العلم تفصيلا أو إجمالا بأنّ فيه الحرام.

و منها:

صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: «ما الإبل إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه» [4].

و ليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلي و تجويز شراء ما علم إجمالا أنّ فيه حراما، بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات، حيث لا يعلم بأنّ في مورد الشراء محرّما و إن علم بأنّ في أموال العامل محرّما. و يمكن أن يكون «بعينه» تأكيدا للحرام فيعمّ العلم الإجمالي أيضا.

و بالجملة ليس المراد تجويز شراء أموال المظلوم إلّا إذا علم تفصيلا و هو واضح.


[1] الوسائل 12- 161، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[2] الوسائل 12- 163، كتاب التجارة، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[4] الوسائل 12- 162، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست