صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام- أشتري من العامل الشيء و أنا أعلم أنّه يظلم؟ قال: «اشتر منه» [1].
و قريب منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه- عليه السّلام- [2].
و منها:
موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا» [3].
و هي إ فيما ذكرناه، فإنّه استثنى فيها صورة العلم تفصيلا أو إجمالا بأنّ فيه الحرام.
و منها:
صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: «ما الإبل إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه» [4].
و ليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلي و تجويز شراء ما علم إجمالا أنّ فيه حراما، بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات، حيث لا يعلم بأنّ في مورد الشراء محرّما و إن علم بأنّ في أموال العامل محرّما. و يمكن أن يكون «بعينه» تأكيدا للحرام فيعمّ العلم الإجمالي أيضا.
و بالجملة ليس المراد تجويز شراء أموال المظلوم إلّا إذا علم تفصيلا و هو واضح.
[1] الوسائل 12- 161، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[2] الوسائل 12- 163، كتاب التجارة، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.