responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 378

و إن أبيت عن كلّ ما ذكر فلا ينبغي الإشكال في أنّ الروايات الواردة في الباب على كثرتها لا تدلّ على الحلّ في غير المورد المتقدّم، أي مورد العلم الإجمالي بأنّ في أموال العامل محرّما و احتمل كون المأخوذ منه.

و أمّا سائر الصور الأربع و كذا الصورة التي تعرّض لها الشيخ الأنصاري في ذيل الصورة الثانية [1] فلا دلالة لها عليه.

لأنّ‌

قوله: «جوائز السلطان لا بأس به» [1]،

و

قوله: أمرّ بالعامل فيجيزي بالدراهم آخذها؟ قال: «نعم»، قلت: و أحجّ بها؟ قال: «نعم» [2]،

و نحوهما [3]، منصرفة إلى ما هو المعمول المتعارف المعهود من جائزة السلاطين و عمّالهم من غير علمهم بأنّها محرّمة أو فيها محرّم، بل من غير العلم بأنّ هذا أو ذاك محرّم.

و بالجملة ليست الروايات بصدد تحليل مال الغير على الآخذ بمجرّد كون المأخوذ منه سلطانا أو عاملا له.

و إن شئت قلت: إنّ الروايات بصدد بيان جواز أخذ جائزتهم، لا تحليل المحرّم المعلوم بالتفصيل أو الإجمال، فلا إطلاق لها من هذه الجهة.

نعم، لمّا كانت الصورة الثانية كالملازم لجوائزهم، بمعنى أنّ العلم بكون بعض أموالهم محرّما حاصل لنوع الناس، فلا محالة تكون هذه الصورة مشمولة للحكم.


[1] راجع الوسائل 12- 160، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 16، و لكن فيه: «لا بأس بجوائز السلطان» و لعلّ المؤلّف- قدّس سرّه- نقل بالمعنى.

______________________________

[1] المكاسب للشيخ الأعظم: 68.

[2] الوسائل 12- 156، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، و التهذيب 6- 338، كتاب المكاسب، اخبار جوائز العمّال، الحديث 63.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست