responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 377

و الزكاة، ممّا أخذها السلطان بدعوى ولايته الشرعيّة حلالا أخذه و شراؤه و كان الزارع المأخوذ منه فارغ الذمّة منها شرعا كما يأتي الكلام فيه.

فحينئذ يكون يد العامل الذي لا شغل له إلّا عمل السلطان على الجوائز و الأموال الأخر كيد التاجر الذي لا شغل له إلّا التجارة و إن علم أنّ في تجارة هذا و ما في يد ذاك محرّما، فكما أنّ يد التاجر كاشفة عن ملكيّته و معتبرة لدى العقلاء و المتشرعة كذلك يد العامل على الأموال التي تحت استيلائه كاشفة عن كونها مأخوذة خراجا و مقاسمة و نحوهما لا ظلما و عدوانا، فهذه اليد معتبرة لدى العقلاء و المتشرعة بعد حلّية ما ذكر و إن علم إجمالا أنّ في جملة الأموال التي تحت يدهم مالا مغصوبا.

فلا يبعد أن تكون الروايات الواردة في حلّ الجوائز موافقة للقاعدة بعد البناء على حلّية الخراج و نحوه و جواز أخذها و شرائها من السلاطين و عمّالهم.

و لو نوقش في كاشفيّتها عن كون المأخوذ خراجا و نحوه فلا أقلّ من اعتبارها لدى العقلاء و عدم الاعتناء بكونه مأخوذا ظلما و عدوانا.

و إن شئت قلت: كما أنّ ما في يد عامل الصدقات من قبل السلطان العادل يعامل معه معاملة ملكيّته الأعم من الملكيّة الشخصيّة و السلطنة على جهة الولاية فيشتري العقلاء و المتشرّعة منه ما في يده و إن علم أنّ ما في جملة الأموال التي تحت يده حراما و لا يعتنى باحتمال كون المحرم هذا المبيع، كذلك في المقام بعد الفرض المتقدّم.

و بعبارة أخرى: إنّ وجه التوقّف عن الأخذ و المعاملة معه إمّا احتمال كونه من مال الصدقة فالمفروض أنّه أجاز وليّ الأمر الحقيقي لذلك، أو العلم الإجمالي باشتمال ما في يده على المظلمة فقد عرفت عدم اعتناء العقلاء بذلك في الأشباه و النظائر.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست