responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 376

عن مورد الرواية، و إنّما موردها هو الصورة الثانية. و قد عرفت‌ [1] حال اليد و أصالة الصحّة و الخروج عن محلّ الابتلاء.

فصحيحة أبي ولّاد مخالفة لاستصحاب حرمة التصرّف في المال، و للعلم الإجمالي الموجب لسقوط اليد عن الاعتبار، لما عرفت من سقوطها و لو لم تكن الأطراف أو بعضها جائزة التصرّف له.

إلّا أن يقال: إنّ جريان الاستصحاب و سقوط اليد عن الاعتبار إنّما هو في مورد علم إجمالا أنّ هذا المجاز أو الجائزة من مال الغير أو ذاك الذي تحت يد المجيز، و يلحق به ما إذا لم يكن للمجيز معيشة إلّا من الحرام كالسرقة و قطّاع الطريق و غيرهما ممّن كان طريق معاشه منحصرا في غير المشروع. و أمّا من كان له طرق مشروعة لمعاشه فيده معتبرة و لو علم إجمالا بأنّ في أمواله مغصوبا أو محرّما، لما مرّ [2] أنّ بناء العقلاء و سيرة المتشرعة على معاملة الملكيّة مع ما في يد التاجر و غيره و لو مع العلم بأنّ في أمواله محرّما، و تدلّ عليه الرواية المتقدّمة في متولّي مال الوقف.

فيمكن أن يقال في المقام: إنّ مورد السؤال هو جائزة من يلي عمل السلطان و لا مكسب له غيره. و الظاهر أنّ ضيق صدره لأجل اعتقاده بأنّ ما في يد العامل حرام نوعا و لو كان من قبيل الخراج و المقاسمة و الزكاة، لعدم أهليتهم لأخذها، و لعلّه الظاهر من تقييده بأن لا مكسب له غير أعمالهم، و قد قلنا [3] بسقوط اليد لدى العقلاء إذا كان ذو اليد ممّن لا شغل له إلّا الحرام.

و الجواب بالحلّ لعلّه لأجل كون نوع ما في يد العمّال من الخراج و المقاسمة


[1] راجع 2- 349 و ما بعدها من الكتاب.

[2] راجع 2- 361 من الكتاب.

[3] راجع 2- 357 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست