responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 375

على العامل، سواء كان من الخراج و نحوه أو من صلب مال السلطان أو من الظلم على العباد، و كان قوله: «لا مكسب له غير أعمالهم» لإفادة ذلك، و إن احتمل الحلّية للآخذ، لاحتمال جواز بعضها للشيعة.

بل الظاهر أنّ ذلك تعبير عرفي يقال في مورد المشتبه عند السائل، فيقال لمن يأكل من طعام المضيف: إنّ حظّه لك و وزره عليه، أي إن كان فيه وزر. فالتعبير جار على ما تعارف عند الناس، و ليس له ظهور في فرض الوزر الفعلي المحقّق.

و بالجملة ليس ذيل الرواية قرينة على فرض العلم التفصيلي، بل الصدر قرينة على الذيل لو سلّم ظهور مّا له.

نعم، الظاهر في مفروض السؤال هو مورد العلم الإجمالي مع خصوصيّة زائدة هي قوّة احتمال كون الجائزة من الحاصل في أعمالهم، إذ لا مكسب له غيره.

و من ترك الاستفصال يستفاد أنّ الحكم جار فيما إذا علم إجمالا باشتمال أموال العامل على محرم غير نحو الخراج و الزكاة، سيّما مع كثرة الظلم في ديوانهم و أخذهم مال الناس زائدا على الأموال المفروضة في الإسلام.

ثمّ الظاهر أنّ مورد الرواية هو كون الجائزة و الضيافة من أطراف المعلوم بالإجمال، و سائر الصور خارجة عنه حتّى مورد العلم الإجمالي باشتمالها على محرم، لغاية بعد حصول العلم لمن ورد على العامل و صار ضيفا له بغتة على اشتمال ضيافته أو جائزته على العين المحرّمة.

فمورد السؤال و الجواب هو الصورة التي قلنا فيها بحرمة التصرّف بحكم الاستصحاب، أي ما إذا كان بعض الأطراف مجازا أو جائزة دون سائر ما في يد المجيز، فالصورة التي فرضها الشيخ الأنصاري في ذيل الصورة الثانية [1] خارجة


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 68.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست