responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 374

و الصيقل.

و يظهر من الجواب أنّ المراد منه غير الشيعي المجاز من قبل الأئمّة- عليهم السّلام- في الدخول في أعمالهم، و هو واضح.

و يراد بقوله: «ليس له مكسب»، أن لا معيشة له إلّا من أعمالهم، و ليس المراد الكسب المساوق للتجارة ظاهرا حتى يقال: إنّ المراد منه الأجير للسلطان في عمل.

و الظاهر أنّ تقييد مورد السؤال بما ذكر ليس لمجرّد بيان الواقعة من غير نظر إلى احتمال دخالته في الحكم، بل هو لأمر ارتكازي عقلائي، و هو أنّ من لا مكسب له و لا طريق لمعيشته إلّا الحرام لا يعتني العقلاء بيده و لا يعملون مع ما في يده معاملة ملكه، نظير ما مرّ في‌ رواية الاحتجاج‌ [1] في قضية وكيل الوقف، حيث قيّد فيها جواز أخذ برّه بكون معاش و مال له غير الوقف، و قد قلنا: إنّ الجواب موافق ظاهرا لبناء العقلاء في اعتبار اليد [2].

و على ذلك يكون التقييد لاحتمال دخالته في الحكم، فكأنّه قال: من لا معاش له إلّا من عمل السلطان يجوز أخذ جائزته و الأكل من طعامه؟ لا للعلم التفصيلي بحرمة ما في يده، فإنّ العلم به ممنوع نوعا، لاحتمال كون ما أعطاه من غير الحرام كإرث أو هدية و نحوهما، و قلّما يتّفق للوارد على الوالي و العامل العلم التفصيلي بحرمة عطيّته و نحوها، مضافا إلى أنّ السؤال معه بعيد جدّا.

و قوله: «و لك المهنأ و عليه الوزر» لا يراد به ظاهرا أنّ الوزر في ذلك المال محقّق معلوم حتّى نحتاج في توجيهه‌ [3] إلى أنّ المفروض في السؤال معلوميّة حرمته‌


[1] نفس المصدر و الباب، ص 160، الحديث 15.

[2] راجع 2- 338 من الكتاب.

[3] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 69.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست