و يظهر من الجواب أنّ المراد منه غير الشيعي المجاز من قبل الأئمّة- عليهم السّلام- في الدخول في أعمالهم، و هو واضح.
و يراد بقوله: «ليس له مكسب»، أن لا معيشة له إلّا من أعمالهم، و ليس المراد الكسب المساوق للتجارة ظاهرا حتى يقال: إنّ المراد منه الأجير للسلطان في عمل.
و الظاهر أنّ تقييد مورد السؤال بما ذكر ليس لمجرّد بيان الواقعة من غير نظر إلى احتمال دخالته في الحكم، بل هو لأمر ارتكازي عقلائي، و هو أنّ من لا مكسب له و لا طريق لمعيشته إلّا الحرام لا يعتني العقلاء بيده و لا يعملون مع ما في يده معاملة ملكه، نظير ما مرّ في رواية الاحتجاج [1] في قضية وكيل الوقف، حيث قيّد فيها جواز أخذ برّه بكون معاش و مال له غير الوقف، و قد قلنا: إنّ الجواب موافق ظاهرا لبناء العقلاء في اعتبار اليد [2].
و على ذلك يكون التقييد لاحتمال دخالته في الحكم، فكأنّه قال: من لا معاش له إلّا من عمل السلطان يجوز أخذ جائزته و الأكل من طعامه؟ لا للعلم التفصيلي بحرمة ما في يده، فإنّ العلم به ممنوع نوعا، لاحتمال كون ما أعطاه من غير الحرام كإرث أو هدية و نحوهما، و قلّما يتّفق للوارد على الوالي و العامل العلم التفصيلي بحرمة عطيّته و نحوها، مضافا إلى أنّ السؤال معه بعيد جدّا.
و قوله: «و لك المهنأ و عليه الوزر» لا يراد به ظاهرا أنّ الوزر في ذلك المال محقّق معلوم حتّى نحتاج في توجيهه [3] إلى أنّ المفروض في السؤال معلوميّة حرمته