و لبناء العقلاء، فحينئذ يكون قوله: «فإنّ المال مالك» لأجل انتقاله إليه ممّن يكون ماله بأمارة شرعيّة فيحمل الأمر بردّ الربا المعروف على الاستحباب، بل لو قلنا في تلك المسألة بالتفصيل كما قال به ابن الجنيد يكون ذلك في الحكم الواقعي كما أشرنا إليه.
و قريب ممّا ذكرناه يقع الكلام في صحيحة الحلبي الأخرى.
و كيف كان إثبات ما رامه السيّد- رحمه اللّه- بهذه الروايات [2] مشكل بل ممنوع. هذا كلّه في غير روايات الباب.
التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان و عمّاله
و أمّا الروايات الخاصّة بجوائز السلطان و عمّاله:
فمنها:
صحيحة أبي ولّاد، قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم، و أنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيّفني و يحسن إليّ و ربّما أمر لي بالدراهم و الكسوة، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: «كل و خذ منه، فلك المهنأ (الحظ- خ ل) و عليه الوزر» [3].
و الظاهر أنّ الرجل المسؤول عنه من هو داخل في ديوان السلطان نحو الوزير و المستوفي و الوالي. و بالجملة المراد منه أهل الديوان لا من يعمل للسلطان شخصه كالخيّاط و نحوه، و لا غير الديواني كمن يعمل للسلطان كالسرّاج
[1] راجع الوسائل 17- 525، كتاب الفرائض و المواريث، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.
[2] راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 33، في جواز أخذ الجائزة من السلطان.
[3] الوسائل 12- 156، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و التهذيب 6- 338، كتاب المكاسب، أخبار جوائز العمّال، الحديث 61.