responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 372

بصدده.

و أمّا صحيحة الحلبي المتقدّمة فالظاهر من قوله فيها: «فإنّ المال مالك» أنّ المختلط ماله واقعا، و لمّا كان احتمال كون الاختلاط من النواقل بعيدا جدا لا يبعد أن يقال: إنّ الأمر بردّ الربا المعروف إلى صاحبه إن كان معروفا محمول على الاستحباب.

بل يمكن أن يقال: إنّ الأمر بالردّ لمّا تعلّق بصورة واحدة، و هي معروفيّة المال و صاحبه، تكون سائر الصور، أي صورة اختلاطه مع معروفيّة الصاحب و عدمها، و صورة كون الصاحب غير معلوم مع معروفيّة المال و عدمها، داخلة في عدم لزوم الردّ، و ذكر أحد مصاديق المفهوم غير عزيز، و يكون التعليل للجميع، لا لخصوص صورة الاختلاط، فيكون الحمل على الاستحباب حينئذ أقرب.

و عليه يمكن أن يكون المفروض في السؤال و الجواب صورة جهالة المورّث بحكم الربا، بالقرينة المذكورة و بمحفوفيّة الرواية بما لا يبعد أن تكون قرينة عليه زائدة على ما ذكرناه و هو قوله: «فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد وضع ما مضى.». فإنّ الظاهر أنّ التناسب بينه و ما تقدّم هو مفروضيّة جهالة المورّث.

و يؤيّده أيضا رواية أبي الربيع المتقدّمة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، حيث استشهد- عليه السّلام- بعد بيان حكم الربا بجهالة بقول أبيه- عليه السّلام-، و هو ما في رواية الحلبي بعينها، و هو شاهد على أنّ مورد قول أبي جعفر- عليه السّلام- أيضا هو الربا بجهالة.

و يحتمل أن يكون مورد السؤال فيها هو الربا مع عدم العلم بكونه بجهالة أو لا، فحينئذ لا يبعد القول بأمارية يد المورّث لما في يده، لإطلاق‌

قوله: «من‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست