responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 371

«إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك، و إن كان مختلطا فكله هنيئا، فإنّ المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد وضع ما مضى من الربا و حرّم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا» [1].

و قريب منها

صحيحته الأخرى‌ [2]، و رواية أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه؟ قال: «أمّا ما مضى فله، و ليتركه فيما يستقبل». ثمّ قال: «إنّ رجلا أتى أبا جعفر- عليه السّلام-»

و ذكر الحديث المتقدّم‌ [3].

و أنت خبير بأنّ مورد بحثنا بعد الفراغ عن الحكم الواقعي، و عدم الفرق بحسب إطلاق الأدلّة و الطرق الاجتهادية بين المعلوم و المجهول، أي كان الحكم متعلّقا بنفس الطبيعة من غير قيد و إنّما العلم كان طريقا محضا إلى الواقع.

و أمّا إذا اختلف الحكم الواقعي بحسب حال العلم و الجهل فهو خارج عن محطّ البحث.

و نحن و إن لم نكن بصدد تنقيح المسألة المعنونة عند الفقهاء في باب الربا لكن من الواضح للمراجع أنّ المبحوث عنه عندهم في المال الربوي الحاصل بجهالة و المال المورّث ممّن كان يربي هو الحكم الواقعي، فذهب ابن الجنيد إلى التفصيل بين المختلط و المعزول في الربا بجهالة و في المورّث ممّن يربي، و قوّاه بعض المتأخّرين استنادا إلى تلك الروايات‌ [4]، فيظهر أنّ مورد كلامهم غير ما نحن‌


[1] الوسائل 12- 431، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب الربا، الحديث 3.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 4.

[4] راجع مفتاح الكرامة 4- 534 و 536، كتاب المتاجر، في أحكام الربا، و الجواهر 23- 401، كتاب التجارة، في حكم من أربى بجهالة ثمّ تاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست