responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 37

و يشهد له‌

رواية العلاء بن سيابة، و فيها: «لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة [صاحب السبق- الوافي‌] المراهن عليه، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قد أجرى الخيل و سابق، و كان يقول: إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ و الحافر و الريش، و ما سوى ذلك فهو قمار حرام». [1]

فإنّ الظاهر أنّ استشهاده بسباق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عمله لنفي البأس في سباق صاحب السباق المراهن عليه لا مطلق السباق.

و الحمل على مطلقه بدعوى أنّ محطّ نظره مطلق اللعب، كما يظهر من قوله: «يلعب بالحمام» بلا قيد، و من استشهاده بمسابقة ذاتها، بعيد جدا. بل الأظهر أنّ استشهاده للسبق برهن، و أتّكل على وضوح المراد.

و مثله في البعد توهّم أنّ الاستشهاد بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا بعمله، أو بعمله في أصل السبق و بقوله فيه برهن. فإنّ كلّ ذلك تكلّف و بعيد عن الأفهام.

فالتشبّث بالمرسلة و كذا برواية ابن سيابة في غير محلّه.

كالاستدلال‌

بقوله: «لا سبق إلّا في خف.» [2]

، أو بمثل قوله في الشطرنج و غيره:

«إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما يكون؟» قال: مع الباطل. قال:

«فلا خير فيه». [3]

فإنّ قوله: «لا خير فيه» و إن كان كناية عن الحرمة لما مرّ [4]، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة مطلق الباطل، لقيام الضرورة و السيرة على خلافها. فلا بدّ من حمله‌


[1] الوسائل 13- 349، الباب 3 من كتاب السبق و الرماية، الحديث 3، و الوافي، المجلد الثاني، الجزء 9- 150، باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء و الشهادات.

[2] الوسائل 13- 348، الباب 3 من كتاب السبق و الرماية، الحديث 2.

[3] الوسائل 12- 238، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[4] راجع 2- 18 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست