responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 36

بالسفن و نحوها التقييد أيضا [1]، لاستدلاله بما استدلّ لغيرها، و هو قوله: «لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر».

و كيف كان فقد استدلّ الشيخ الأنصاري عليه بأدلة حرمة القمار و ادّعى صدقه على مطلق المغالبة [2]، و هو كما ترى.

و قد مرّت كلمات اللغويّين المشحونة باعتبار الرهن. [3] و لا شبهة في عدم صدقه عرفا على المغالبة في الخطّ و القراءة و المصارعة و غرس الأشجار و حفر الأنهار و البناء و نحوها مع رهن فضلا عن عدمه.

و الأولى الاستدلال له‌

بمرسلة الفقيه المتقدّمة، قال: قال الصادق- عليه السّلام-: «إنّ الملائكة لتنفر عند البرهان.». [4]

بدعوى أنّ المراد بالرهان مطلق المسابقة، كما هو أحد معانيه على ما يظهر من اللغة، بقرينة استشهاده بأنّه «قد سابق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أسامة بن زيد و أجرى الخيل»، فلو كان مراده من الرهان السباق برهن أو مال الرهانة لما يناسب الاستشهاد بذلك، فتدلّ على حرمة مطلق المغالبة.

و يمكن المناقشة فيه بأنّ الظاهر من الرهان السبق برهن، و إطلاقه على المسابقة لعلّه للمناسبة بينهما و لزوم السباق له، فيكون ذلك قرينة على أنّ مراده من الاستشهاد بالسباق هو ما يشتمل على الرهن،

فقد ورد «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجرى الخيل و جعل سبقها أواقي من فضّة» [5]

، و لعلّه كان مع أسامة بن زيد.


[1] المبسوط 6- 291 و 292، كتاب السبق و الرماية، في الكلام فيما يجوز المسابقة عليه و ما لا يجوز.

[2] المكاسب للشيخ: 49، في المغالبة بغير عوض.

[3] راجع 2- 8 من الكتاب.

[4] الفقيه 4- 59، كتاب الحدود، ما جاء في الملاهي و القمار، الرقم 5094، و راجع 2- 19 من الكتاب.

[5] الوسائل 13- 351، الباب 4 من كتاب السبق و الرماية، الحديث 4. و فيه: «و جعل فيها سبع أواقي من فضة».

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست