بالسفن و نحوها التقييد أيضا [1]، لاستدلاله بما استدلّ لغيرها، و هو قوله: «لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر».
و كيف كان فقد استدلّ الشيخ الأنصاري عليه بأدلة حرمة القمار و ادّعى صدقه على مطلق المغالبة [2]، و هو كما ترى.
و قد مرّت كلمات اللغويّين المشحونة باعتبار الرهن. [3] و لا شبهة في عدم صدقه عرفا على المغالبة في الخطّ و القراءة و المصارعة و غرس الأشجار و حفر الأنهار و البناء و نحوها مع رهن فضلا عن عدمه.
و الأولى الاستدلال له
بمرسلة الفقيه المتقدّمة، قال: قال الصادق- عليه السّلام-: «إنّ الملائكة لتنفر عند البرهان.». [4]
بدعوى أنّ المراد بالرهان مطلق المسابقة، كما هو أحد معانيه على ما يظهر من اللغة، بقرينة استشهاده بأنّه «قد سابق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أسامة بن زيد و أجرى الخيل»، فلو كان مراده من الرهان السباق برهن أو مال الرهانة لما يناسب الاستشهاد بذلك، فتدلّ على حرمة مطلق المغالبة.
و يمكن المناقشة فيه بأنّ الظاهر من الرهان السبق برهن، و إطلاقه على المسابقة لعلّه للمناسبة بينهما و لزوم السباق له، فيكون ذلك قرينة على أنّ مراده من الاستشهاد بالسباق هو ما يشتمل على الرهن،
فقد ورد «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجرى الخيل و جعل سبقها أواقي من فضّة» [5]
، و لعلّه كان مع أسامة بن زيد.
[1] المبسوط 6- 291 و 292، كتاب السبق و الرماية، في الكلام فيما يجوز المسابقة عليه و ما لا يجوز.