قال: «من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها» [1]
أنّ الشركة في العار أمر عقلائي لا تعبدي. و من الواضح أنّ شراء أطراف ما علم كون بعضها سرقة دفعة أو تدريجا عار و عيب لدى العقلاء و يعدّ مشتريها آكل مال السرقة.
و الظاهر أنّ شراء بعض الأطراف أيضا لا يخلو من عار و عيب، بخلاف مورد الشكّ البدوي مع قيام الطرق العقلائيّة على ملك البائع.
و بالجملة إنّ الظاهر من تلك الروايات هو تجويز المجهول لا المعلوم بالإجمال.
و توهّم الإطلاق غير وجيه، و على فرض التسليم فلا شبهة في الانصراف.
و أمّا صحيحة أبي بصير [2] فيمكن أن يقال فيها: إنّ الاختلاط مع غيره في مقابل السرقة بعينها هو الاشتباه بغيره، فإنّ قوله: «بعينها» تأكيد للسرقة، كأنّه قال:
السرقة نفس السرقة، و لا شبهة في أنّ المختلط بمعنى الامتزاج إذا اشترى يقع الاشتراء بالسرقة بعينها و نفسها، و كذا إذا اشترى المعلوم بالإجمال بأطرافه يصدق أنّه اشترى السرقة بعينها.
فتلك الجملة قرينة على أنّ الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين الجملتين، بل يراد به الاشتباه شبهة بدوية.
و لو سلّم دلالتها على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر أنّ السؤال عن الحكم الوضعي، أي صحّة الشراء، كما هو كذلك في جميع الأسئلة الواردة في الأسباب الشرعيّة و العقلائيّة. فالمراد أنّ شراء السرقة غير جائز، و أمّا إذا اختلط بغيره فيصحّ شراؤه، لأنّه مال يمكن تطهيره بإخراج خمسة أو التصالح أو الصدقة،
[1] الوسائل 12- 251، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 9.
[2] راجع الوسائل 12- 249، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.