موثّقة سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة؟ فقال: «إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلّا أن يكون شيئا اشتريته من العامل» [2].
أقول: أمّا الكلام في السلطان و عامله فسيأتي إن شاء اللّه.
و أمّا في غيرهما فمحصّل الكلام فيه أنّ الروايتين الأخيرتين مساقهما كمساق سائر ما وردت في شراء السرقة و الخيانة،
كقوله في حديث المناهي: «و من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانها» [3].
و
قوله: «من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها» [4].
و
قوله في بيع الجارية المسروقة: «إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، و إن لم يعلم فلا بأس» [5].
هو التفصيل بين العلم و الجهل، لا العلم الإجمالي و التفصيلي، فلا دلالة فيها على مطلوبه.
مع أنّ توهّم نفي البأس عن بعض الأطراف بالخصوص بلا مرجّح [6] كما ترى، تأمّل. و عن كليهما دفعة أو تدريجا مخالف للروايات المذكورة، ضرورة أنّ من اشترى مجموع أمرين يعلم كون أحدهما سرقة، أو اشترى مخلوطا من المسروق و غيره فقد اشترى السرقة و هو يعلم و صدق أنّه اشترى السرقة مع معرفته بأنّها سرقة.
مضافا إلى أنّ الظاهر من
مرسلة ابن أبي نجران عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-،
[1] الوسائل 12- 249، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 7.