responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 368

السرقة و الخيانة إذا عرفت» [1].

و

موثّقة سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة؟ فقال: «إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلّا أن يكون شيئا اشتريته من العامل» [2].

أقول: أمّا الكلام في السلطان و عامله فسيأتي إن شاء اللّه.

و أمّا في غيرهما فمحصّل الكلام فيه أنّ الروايتين الأخيرتين مساقهما كمساق سائر ما وردت في شراء السرقة و الخيانة،

كقوله في حديث المناهي: «و من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانها» [3].

و

قوله: «من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها» [4].

و

قوله في بيع الجارية المسروقة: «إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، و إن لم يعلم فلا بأس» [5].

هو التفصيل بين العلم و الجهل، لا العلم الإجمالي و التفصيلي، فلا دلالة فيها على مطلوبه.

مع أنّ توهّم نفي البأس عن بعض الأطراف بالخصوص بلا مرجّح‌ [6] كما ترى، تأمّل. و عن كليهما دفعة أو تدريجا مخالف للروايات المذكورة، ضرورة أنّ من اشترى مجموع أمرين يعلم كون أحدهما سرقة، أو اشترى مخلوطا من المسروق و غيره فقد اشترى السرقة و هو يعلم و صدق أنّه اشترى السرقة مع معرفته بأنّها سرقة.

مضافا إلى أنّ الظاهر من‌

مرسلة ابن أبي نجران عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-،


[1] الوسائل 12- 249، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 7.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

[3] نفس المصدر و الباب، الحديث 1.

[4] نفس المصدر و الباب، الحديث 9.

[5] نفس المصدر و الباب، الحديث 12.

[6] راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 59، في جوائز السلطان.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست